والثالثة : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » (1).
وصحيحة محمّد : عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ، فقال : « ليس صلاة إلاّ مع إمام » (2).
وأبان : « إنّما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلاّ مع إمام » (3).
وموثّقة سماعة : « لا صلاة في العيدين إلاّ مع إمام ، فإن صلّيت وحدك فلا بأس » (4).
وفي الفقه الرضويّ : « فإنّ صلاة العيدين مع الإمام مفروضة ولا تكون إلاّ بإمام وخطبة » (5) إلى غير ذلك.
ولا دلالة بل ولا إشعار في تنكير الإمام ولا في مقابلة الجماعة بالوحدة في جملة منها على كون المراد من الإمام فيها مطلق إمام الجماعة ، مع أنّه في بعض منها عرّف باللام.
ومع ذلك معارض بموثّقة سماعة : متى يذبح؟ قال : « إذا انصرف الإمام » قلت : فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلّي بهم جماعة؟ فقال : « إذا استقلّت الشمس » وقال : « لا بأس أن تصلّي وحدك ولا صلاة إلاّ مع إمام » (6). حيث أثبتت الجماعة مع نفي الإمام.
مضافا إلى بعض ما مرّ في اشتراط وجوب صلاة الجمعة بهذا الشرط من
__________________
(1) التهذيب 3 : 128 273 ، الاستبصار 1 : 444 1714 ، ثواب الأعمال 78 ، الوسائل 7 : 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 3.
(2) التهذيب 3 : 128 275 ، الاستبصار 1 : 444 1715 ، الوسائل 7 : 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 4.
(3) التهذيب 3 : 387 862 ، الوسائل 7 : 422 أبواب العيد ب 2 ح 7.
(4) الفقيه 1 : 320 1459 ، التهذيب 3 : 128 274 ، الاستبصار 1 : 445 1719 ، ثواب الأعمال : 78 ، الوسائل 7 : 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 5.
(5) فقه الرضا «ع» : 131 ، مستدرك الوسائل 6 : 122 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 1.
(6) التهذيب 3 : 287 861 ، الوسائل 7 : 422 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 6.




