ففي صحيحة جميل : « صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة » (1).
وفي الأخرى : عن التكبير في العيدين ، قال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة » (2).
ونحوها رواية الشحّام (3).
ومرسلة ابن المغيرة : عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : « صلّها ركعتين في جماعة وغير جماعة ، وكبّر سبعا وخمسا » (4).
وفي الفقه الرضويّ : « وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة » (5).
صحيحة سعد : عن المسافر إلى مكّة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال : « نعم إلاّ بمنى يوم النحر » (6).
وابن سنان : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في الجماعة » (7)
وإن كان في الاستدلال ببعض هذه الأخبار نظر يظهر وجهه ممّا يأتي ، إلى
__________________
(1) الفقيه 1 : 320 1457 ، الاستبصار 1 : 443 1711 ، الوسائل 7 : 483 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 2.
(2) التهذيب 3 : 127 270 ، الوسائل 7 : 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4.
(3) التهذيب 3 : 127 269 ، الاستبصار 1 : 443 1710 ، الوسائل 7 : 420 صلاة العيد ب 1 ح 4.
(4) الفقيه 1 : 320 1461 ، التهذيب 3 : 135 294 ، الاستبصار 1 : 446 1724 ، الوسائل 7 : 426 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 1.
(5) فقه الرضا «ع» : 132 ، مستدرك الوسائل 6 : 124 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 2.
(6) الفقيه 1 : 323 1481 ، التهذيب 3 : 288 867 ، الاستبصار 1 : 447 1727 ، الوسائل 7 : 432 أبواب صلاة العيد ب 8 ح 3.
(7) الفقيه 1 : 320 1463 ، التهذيب 3 : 136 297 ، الاستبصار 1 : 444 1716 ، الوسائل 7 : 424 أبواب صلاة العيد ب 3 ح 1.




