البحث الأول
في حكمها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : صلاة العيدين مشروعة ضرورة وكتابا وسنّة ، قال الله سبحانه ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (1).
وقال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (2).
قال في الوافي : قد ورد في الأخبار أنّ الآية الأولى نزلت في زكاة الفطر وصلاة عيد الفطر ، والثانية نزلت في صلاة عيد الأضحى ونحر الهدي والأضحيّة (3) ، انتهى.
وفي مرسلة الفقيه : عن قول الله عز وجلّ ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) قال : من أخرج الفطرة » فقيل له ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) قال : « خرج إلى الجبّانة فصلّى » (4).
واستفاضت الأخبار بمشروعيّتها ، بل كونها فريضة كما يأتي.
المسألة الثانية : وهي واجبة في الجملة ، بإجماعنا المحقق والمحكيّ مستفيضا (5) ، وأخبارنا المرويّة مستفيضة ، بل في المعنى متواترة :
__________________
(1) الأعلى : 14 و 15.
(2) الكوثر : 2.
(3) الوافي 9 : 1283.
(4) الفقيه 1 : 323 1478 ، الوسائل 7 : 450 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 4 والجبّان والجبّانة ، بالتشديد : الصحراء الصحاح 5 : 2091.
(5) كما في المعتبر 2 : 308 ، والمنتهى 1 : 339 ، والتذكرة 1 : 157 ، والذكرى : 238.




