مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 379

البحث الأول

في حكمها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : صلاة العيدين مشروعة ضرورة وكتابا وسنّة‌ ، قال الله سبحانه ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (1).

وقال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (2).

قال في الوافي : قد ورد في الأخبار أنّ الآية الأولى نزلت في زكاة الفطر وصلاة عيد الفطر ، والثانية نزلت في صلاة عيد الأضحى ونحر الهدي والأضحيّة (3) ، انتهى.

وفي مرسلة الفقيه : عن قول الله عز وجلّ ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) قال : من أخرج الفطرة » فقيل له ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) قال : « خرج إلى الجبّانة فصلّى » (4).

واستفاضت الأخبار بمشروعيّتها ، بل كونها فريضة كما يأتي.

المسألة الثانية : وهي واجبة في الجملة‌ ، بإجماعنا المحقق والمحكيّ مستفيضا (5) ، وأخبارنا المرويّة مستفيضة ، بل في المعنى متواترة :

__________________

(1) الأعلى : 14 و 15.

(2) الكوثر : 2.

(3) الوافي 9 : 1283.

(4) الفقيه 1 : 323 1478 ، الوسائل 7 : 450 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 4 والجبّان والجبّانة ، بالتشديد : الصحراء الصحاح 5 : 2091.

(5) كما في المعتبر 2 : 308 ، والمنتهى 1 : 339 ، والتذكرة 1 : 157 ، والذكرى : 238.

الصفحة 155 من 379