وطلي الإبطين أفضل من حلقهما ، كما أنّ حلقهما أفضل من نتفهما كما ورد في الرواية (1).
وروي عن الصادق 7 : « إنّه من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول : اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة ، فإنّه لا تحرقه النورة » (2).
ويستحبّ بعد النورة الطلي بالحنّاء وروي : « أنّه من دخل الحمّام فاطلى ثمَّ أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه ، كان أمانا من الجنون والجذام والبرص والأكلة ، إلى مثله من النورة » (3).
وفي رواية اخرى « أنّه ينفي الفقر » (4).
وفي رواية عبدوس : رأيت أبا جعفر الثاني 7 وقد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحنّاء (5).
وكذا يستحبّ أخذ الحنّاء بالأظافير بعدها ، ففي رواية الحكم بن عتيبة : « إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرها حتّى تشبه أظافير الموتى ، فغيّرها بالحنّاء » (6).
بل لا يختصّ بما بعد النورة ، ففي المرويّ في الخصال : « أربع من سنن المرسلين : العطر ، والنساء ، والسواك ، والحنّاء » (7).
وإطلاقه يقتضي استحباب الحنّاء في اليدين والرجلين أيضا ، وقد ورد في
__________________
أبواب آداب الحمام ب 86 ح 1.
(1) كما في الوسائل 2 : 136 أبواب آداب الحمام ب 85.
(2) الكافي 6 : 506 الزيّ والتجمّل ب 45 ح 13 ، الوسائل 2 : 66 أبواب آداب الحمام ب 29 ح 1.
(3) الكافي 6 : 509 الزيّ والتجمّل ب 47 ح 1 ، الوسائل 2 : 73 أبواب آداب الحمام ب 35 ح 1.
(4) الكافي 6 : 509 الزيّ والتجمّل ب 47 ح 3 ، الوسائل 2 : 73 أبواب آداب الحمام ب 35 ح 2.
(5) الكافي 6 : 509 الزيّ والتجمّل ب 47 ح 4 ، الوسائل 2 : 73 أبواب آداب الحمام ب 35 ح 3.
(6) الكافي 6 : 509 الزيّ والتجمّل ب 47 ح 2 ، الوسائل 2 : 75 أبواب آداب الحمام ب 36 ح 2.
(7) الخصال : 242 93 ، الوسائل 2 : 10 أبواب السواك ب 1 ح 18.




