وأمّا مرسلة الفقيه : « إنّها يوم الجمعة تورث البرص » (1).
ومرسلة الريّان : « من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومنّ إلاّ نفسه » (2).
فمحمولان على التقيّة كما تشعر به المرفوعة.
ويستفاد من الرواية الأولى استحباب التنوير في كلّ سبعة أيّام ، بل في روايتي أبي بصير (3) ، وخلف بن حمّاد (4) ، ما يدلّ على رجحانه كلّ ثلاثة أيّام.
ويتأكّد الرجحان في كلّ خمسة عشر يوما ، حتّى روي عن أمير المؤمنين 7 : « أحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوما » (5).
وعن الصادق 7 : « السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوما » (6).
ويشتدّ التأكيد في عشرين حتّى روي : « فإن أتت عليك عشرون يوما ، وليس عندك فاستقرض على الله » (7).
ويكره شديدا ترك طلي العانة للرجال فوق أربعين يوما ، وللنساء فوق عشرين ، روي عن الصادق 7 : قال : « قال رسول الله 6 : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما » (8).
__________________
(1) الفقيه 1 : 68 267 ، الوسائل 7 : 367 أبواب صلاة الجمعة ب 38 ح 4.
(2) الفقيه 1 : 68 268 ، الوسائل 7 : 367 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 38 ح 5.
(3) الكافي 6 : 505 الزيّ والتجمّل ب 45 ح 6 ، الوسائل 2 : 69 أبواب آداب الحمام ب 32 ح 4.
(4) الكافي 6 : 505 الزيّ والتجمّل ب 45 ح 4 ، الوسائل 2 : 70 أبواب آداب الحمام ب 32 ح 6.
(5) الكافي 6 : 506 الزيّ والتجمّل ب 45 ح 8 ، الفقيه 1 : 67 258 ، الوسائل 2 : 71 أبواب آداب الحمام ب 33 ح 3.
(6) الكافي 6 : 506 الزيّ والتجمّل ب 45 ح 9 ، الفقيه 1 : 67 259 ، الوسائل 2 : 71 أبواب آداب الحمّام ب 33 ح 2.
(7) الكافي 6 : 506 الزيّ والتجمّل ب 45 ح 9 ، الفقيه 1 : 67 259 ، الوسائل 2 : 71 أبواب آداب الحمّام ب 33 ح 2.
(8) الكافي 6 : 506 الزيّ والتجمّل ب 45 ح 11 ، الفقيه 1 : 67 260 ، الوسائل 2 : 139




