مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 379

لتضافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أوّل الزوال ، والجمع بين الفرضين فيه ، ونفي التنفل بعد العصر ، وصحيحة علي بن يقطين : عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أم بعدها؟ قال : « قبل الصلاة » (1).

والرواية : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة » (2).

وخلافا للمحكيّ عن والد الصدوق ، فتأخيرها عن الفريضة أفضل (3).

للرضويّ المتقدّم ، ورواية ابن مصعب : أيّما أفضل أقدّم الركعات يوم الجمعة أو أصلّيها بعد الفريضة؟ قال : « لا ، بل تصلّيها بعد الفريضة » (4).

وسليمان بن خالد : أقدّم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال : « نعم ستّ ركعات » قلت : فأيّهما أفضل أقدّم الركعات يوم الجمعة أم أصلّيها بعد الفريضة؟

قال : « تصليها بعد الفريضة أفضل » (5).

وحملها على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفّل كما قيل (6) بعيد.

ويضعّف بالشذوذ.

مضافا إلى مناقضة قوله في الاولى « وإذا زالت الشمس .. » لما قبله ممّا يدلّ على أفضليّة التأخير.

وإجمال الروايتين من حيث الركعات هل هي المجموع أو الستّ ، ومن حيث الفريضة هل هي الأولى أو الفرضين ، فلا يصلح استنادا لشي‌ء منهما.

__________________

(1) التهذيب 3 : 12 38 ، الاستبصار 1 : 411 1570 ، الوسائل 7 : 322 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 3.

(2) أمالي الشيخ 705 ، الوسائل 7 : 329 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 13 ح 5.

(3) حكاه عنه في المختلف : 110.

(4) التهذيب 3 : 246 670 ، الاستبصار 1 : 411 1572 ، الوسائل 7 : 328 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 13 ح 3.

(5) التهذيب 3 : 14 48 ، الاستبصار 1 : 411 1573 ، الوسائل 7 : 328 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 13 ح 1.

(6) انظر التهذيب 3 : 14 ذ. ح 48 ، والمعتبر 2 : 302.

الصفحة 140 من 379