وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة » (1).
والأربع المتقدّمة عند الصدوقين كما في المشهور ، إن فرقت النوافل وصلّيت بعضها قبل الفريضة وبعضها بعدها ، وإن قدّمت النوافل أو أخّرت فهي ستّ عشرة ركعة كسائر الأيام (2).
ويدلّ عليه الرضويّ : « لا تصلّ يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما ، وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات يتمّها عشرين ركعة ، يجوز تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فإن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ستّ ركعات ، وإذا انبسطت ستّ ركعات ، وقبل المكتوبة ركعتين ، وبعد المكتوبة ستّ ركعات ، فافعل ، وإن صلّيت نوافلك كلّها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخّرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك وهي ستّ عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها ، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا تصلّ إلاّ المكتوبة » (3).
وورد في بعض الأخبار أنّها ستّ عشرة مطلقا ، ففي صحيحة سليمان بن خالد : النافلة يوم الجمعة ، قال : « ستّ ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثمان ركعات » (4).
وفي صحيحة الأعرج : عن صلاة النافلة يوم الجمعة ، فقال : « ستّ عشرة
__________________
(1) التهذيب 3 : 246 669 ، الاستبصار 1 : 411 1571 ، الوسائل 7 : 323 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 5.
(2) الفقيه 1 : 267 نقلا عن رسالة أبيه.
(3) فقه الرضا «ع» : 129 ، مستدرك الوسائل 6 : 21 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 1.
(4) التهذيب 3 : 11 37 ، الاستبصار 1 : 410 1568 ، الوسائل 7 : 324 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 9.




