مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 379

وفيه نظر ؛ لمنع كونه معاونا.

ثمَّ لو وقع البيع أو غيره ، فهل ينعقد ويصحّ وإن كان حراما؟.

يبتني على اقتضاء النهي في المعاملة للفساد وعدمه ، ولمّا كان الحقّ عندنا هو الأوّل يكون فاسدا.

المسألة الرابعة :

إذا لم يكن إمام الجمعة ممّن يصحّ الاقتداء به تخيّر المكلّف‌

متى ألجأته التقيّة أو الضرورة إلى الصلاة معه بين الصلاة أربعا قبل الفريضة ، ثمَّ يصلّي معه نافلة ، كما في روايتي الحضرمي (1) وابن سنان (2) ، وبين أن يصلّي معه ثمَّ يتمّها بركعتين بعد فراغه ، كما في روايات أخر (3) ، وفي الأفضل منهما تردّد.

وروي وجه ثالث أيضا ، وهو : الصلاة معهم نافلة ثمَّ الصلاة أربع ركعات بعدها (4). والكلّ جائز.

__________________

(1) التهذيب 3 : 246 671 ، الوسائل 7 : 350 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 29 ح 3.

(2) الفقيه 1 : 265 1210 ، الوسائل 8 : 302 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 2 و 3.

(3) الوسائل 7 : 349 أبواب صلاة الجمعة ب 29.

(4) كما في الكافي 3 : 374 الصلاة ب 55 ح 6 ، التهذيب 3 : 266 756 ، الوسائل 7 : 350 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 29 ح 4.

الصفحة 135 من 379