ومنه تظهر دلالة مرسلة الفقيه أيضا : « وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيّق » (1).
وفي الثالثة (2) بأنّ لها وقتا واحدا. فإنه لا يكون واحدا لو زاد وقتها عن ذلك ؛ إذ لا شكّ أنّ أوّل الوقت فيها أفضل.
وتدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي : « وقت الجمعة زوال الشمس » (3).
ولمّا لم يسع الزوال للصلاة فزيد ممّا بعد بقدر يسعها.
وابن سنان : « وقت صلاة الجمعة عند الزوال » (4).
وموثّقة الساباطيّ : « وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف » (5).
وسماعة : « وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس » (6).
ورواية إسماعيل : جعل الله لكلّ صلاة وقتين ، إلاّ الجمعة في السفر والحضر ، فإنّه قال : « وقتها إذا زالت الشمس » (7).
وموثّقة الأعرج : عن وقت الظهر ، هو إذا زالت الشمس؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلاّ في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت » (8).
ويؤيّده الاحتياط ، وأصالة الاشتغال ، وإجماع المسلمين على المبادرة إليها
__________________
(1) الفقيه 1 : 267 1220 ، الوسائل 7 : 318 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 12.
(2) أي : مضافا إلى تصريحه في الصحيحة الثالثة ..
(3) الفقيه 1 : 269 1227 ، الوسائل 7 : 318 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 11.
(4) التهذيب 3 : 13 43 ، الوسائل 7 : 317 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 5.
(5) التهذيب 2 : 273 1086 ، الوسائل 4 : 245 أبواب المواقيت ب 40 ح 1.
(6) الكافي 3 : 420 الصلاة ب 74 ح 1 ، التهذيب 3 : 12 41 ، الوسائل 7 : 317 و 318 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 8 و 14.
(7) مصباح المتهجّد : 324 ، الوسائل 7 : 319 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 18.
(8) التهذيب 2 : 244 970 ، الاستبصار 1 : 247 884 ، الوسائل 4 : 145 أبواب المواقيت ب 8 ح 17.




