مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 379

ومنه تظهر دلالة مرسلة الفقيه أيضا : « وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيّق » (1).

وفي الثالثة (2) بأنّ لها وقتا واحدا. فإنه لا يكون واحدا لو زاد وقتها عن ذلك ؛ إذ لا شكّ أنّ أوّل الوقت فيها أفضل.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي : « وقت الجمعة زوال الشمس » (3).

ولمّا لم يسع الزوال للصلاة فزيد ممّا بعد بقدر يسعها.

وابن سنان : « وقت صلاة الجمعة عند الزوال » (4).

وموثّقة الساباطيّ : « وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف » (5).

وسماعة : « وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس » (6).

ورواية إسماعيل : جعل الله لكلّ صلاة وقتين ، إلاّ الجمعة في السفر والحضر ، فإنّه قال : « وقتها إذا زالت الشمس » (7).

وموثّقة الأعرج : عن وقت الظهر ، هو إذا زالت الشمس؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلاّ في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت » (8).

ويؤيّده الاحتياط ، وأصالة الاشتغال ، وإجماع المسلمين على المبادرة إليها‌

__________________

(1) الفقيه 1 : 267 1220 ، الوسائل 7 : 318 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 12.

(2) أي : مضافا إلى تصريحه في الصحيحة الثالثة ..

(3) الفقيه 1 : 269 1227 ، الوسائل 7 : 318 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 11.

(4) التهذيب 3 : 13 43 ، الوسائل 7 : 317 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 5.

(5) التهذيب 2 : 273 1086 ، الوسائل 4 : 245 أبواب المواقيت ب 40 ح 1.

(6) الكافي 3 : 420 الصلاة ب 74 ح 1 ، التهذيب 3 : 12 41 ، الوسائل 7 : 317 و 318 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 8 و 14.

(7) مصباح المتهجّد : 324 ، الوسائل 7 : 319 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 18.

(8) التهذيب 2 : 244 970 ، الاستبصار 1 : 247 884 ، الوسائل 4 : 145 أبواب المواقيت ب 8 ح 17.

الصفحة 118 من 379