مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 379

وقد مال إليه جماعة من المتأخّرين (1) ، وعن الغنية الإجماع عليه (2).

للمستفيضة من الصحاح ، كصحيحة ابن أبي عمير : عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : « نزل بها جبرئيل مضيّقة ، إذا زالت الشمس فصلّها » (3).

فإنّ التضيّق لا يكون إلا مع مساواة الوقت للفعل ، مضافا إلى الأمر بالصلاة بعد الزوال بلفظة الفاء الدالّة على التعقيب.

ومن الأوّل ظهرت دلالة صحيحة الفضيل ، وفيها : « والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول » (4).

وزرارة ، وفيها : « فإنّ صلاة الجمعة من الأمور المضيّقة ، إنّما لها وقت واحد حين تزول » (5).

ومن الثاني دلالة صحيحة عليّ ، وفيها : « فإذا زالت الشمس فصلّ الفريضة » (6).

وابن سنان : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة » (7)

هذا مضافا إلى أنّ المستفاد من قوله : « إذا زالت فصلّ الفريضة » الفوريّة ؛ لأنّ مقتضاه أنّ وقت تحقّق الزوال صلّها ، فيكون ذلك الوقت وقتا للفعل.

وإلى تصريحه في الصحيحة الثانية بأنّ وقتها ساعة تزول. ولا ينافيه لفظ الساعة ؛ لأنّها تطلق عرفا على الزمان القليل ، لا الساعة النجوميّة.

__________________

164 ، المهذّب 1 : 103.

(1) كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 94 ، والشهيد الأوّل في الدروس 1 : 188 ، والبيان 187 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 : 296.

(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560.

(3) الكافي 3 : 420 الصلاة ب 74 ح 4 ، الوسائل 7 : 319 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 16.

(4) الكافي 3 : 274 الصلاة ب 4 ح 2 ، الوسائل 7 : 315 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 1.

(5) التهذيب 3 : 13 46 ، الوسائل 7 : 316 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 3.

(6) قرب الإسناد : 214 840 ، الوسائل 7 : 326 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ملحق بالحديث 16.

(7) الكافي 3 : 420 الصلاة ب 74 ح 2 ، الوسائل 7 : 319 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 15.

الصفحة 117 من 379