مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 379

عليه (1).

لصحيحة أبي بصير : سئل عن القنوت يوم الجمعة فقال : « في الركعة الثانية » فقال له : حدّثنا بعض أصحابنا أنّك قلت : في الركعة الأولى ، فقال : « في الأخيرة » وعنده ناس كثير ، فلمّا رأى غفلة منهم قال : « يا محمّد هو في الركعة الاولى والأخيرة » قلت : جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال : « كلّ القنوت قبل الركوع إلاّ الجمعة ، فإنّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع » (2).

وصحيحة زرارة وفيها بعد ذكر صلاة الجمعة : « وعلى الإمام فيها قنوتان ، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع » (3)

وموثّقة سماعة : « أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل الركوع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود » (4).

والمرويّين في العلل والعيون في صلاة الجمعة : فإن قال : فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة ، ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة »؟ (5) الحديث.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافيّ والمفيد والمختلف والمدارك ، فقالوا : إنّ قنوتها واحد في الأولى قبل الركوع (6) ؛ لظواهر المستفيضة ، كصحاح ابن عمّار (7) ،

__________________

(1) الخلاف 1 : 631‌

(2) التهذيب 2 : 90 334 ، التهذيب 3 : 17 62 ، الاستبصار 1 : 339 1275 ، الاستبصار 1 : 418 1606 ، الوسائل 6 : 273 أبواب القنوت ب 5 ح 12.

(3) الفقيه 1 : 266 1217 ، الوسائل 6 : 271 أبواب القنوت ب 5 ح 4.

(4) التهذيب 3 : 245 665 ، الوسائل 6 : 272 أبواب القنوت ب 5 ح 8.

(5) العلل : 260 ب 182 ، العيون 2 : 105 ، الوسائل 6 : 262 أبواب القنوت ب 1 ح 5.

(6) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 106 ، المفيد في المقنعة : 164 ، المختلف : 106 ، المدارك 3 : 447.

(7) الكافي 3 : 427 الصلاة ب 77 ح 2 ، التهذيب 3 : 16 59 ، الاستبصار 1 : 417 1603 ، الوسائل 6 : 270 أبواب القنوت ب 5 ح 1.

الصفحة 112 من 379