مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 379

البحث الرابع

في كيفيّتها‌

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : اعلم أنّ صلاة الجمعة كصلاة الصبح كميّة وكيفيّة ، بالإجماع والنصوص.

إلاّ أنّه لا يجب فيها الجهر بالقراءة ، كما لا يجب الإخفات أيضا ؛ للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة.

ومرسلة ابن فضّال : « السنّة في صلاة النهار بالإخفات » (1). غير صريحة في إيجاب الإخفات.

كما أنّ قوله في صحيحتي ابن أبي عمير ومحمّد : « وإنّما يجهر إذا كانت خطبة » (2) غير صريحة في إيجاب الجهر.

نعم يستحبّ الجهر فيها ؛ لذلك ، مضافا إلى فتوى الأصحاب ، بل إجماعهم كما في المدارك وغيره (3).

المسألة الثانية : المشهور كما صرّح به غير واحد (4) أنّ في الجمعة قنوتين ، أحدهما في الأولى قبل الركوع ، والثاني في الثانية بعده ، وعن الخلاف الإجماع‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 289 1161 ، الاستبصار 1 : 313 1165 ، الوسائل 6 : 77 أبواب القراءة في الصلاة ب 22 ح 2.

(2) التهذيب 3 : 15 53 و 54 ، الاستبصار 1 : 416 1597 ، و 1598 ، الوسائل 6 : 161 و 162 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 8 و 9.

(3) المدارك 4 : 10 ، وانظر : نهاية الإحكام 2 : 49 ، والذخيرة : 317.

(4) انظر : المدارك 3 : 446 ، والحدائق 8 : 372.

الصفحة 111 من 379