ووجهه ؛ بعد ما عرفت من جواز تجميعهم بل وجوبه مع الحضور ، وإطلاق ما دلّ على اشتراط العدد بالنسبة إليهم ؛ ظاهر.
ومنه يظهر الانعقاد أيضا بالعبد والمسافر ، كما هو مذهب الأكثر.
وأمّا المرأة فالظاهر عدم الانعقاد بها ، وفاقا للأكثر ، بل عن جماعة دعوى الاتّفاق عليه (1).
لاختصاص أدلّة اشتراط العدد بالمسلمين أو الضمير الراجع إلى المذكّر ، أو القوم أو الرهط أو النفر.
واختصاص الأوّلين بالرجال ظاهر ، وكذا البواقي ؛ لتصريح اللغويّين باختصاصها بالرجال. ومنهم من تردّد بين الاختصاص والاشتراك ، وغايته الإجمال الموجب لعدم حجيّة عمومات انعقاد الجمعة في موضع الإجمال. والجواز والوجوب لا يستلزمان الانعقاد أيضا كما لا يخفى.
__________________
(1) كما في المدارك 4 : 55 ، والذخيرة : 301.




