مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 379

على البواقي.

أو على الاولى خاصّة ، كما عن المبسوط (1) ، بل نسب إلى الأكثر أيضا.

للأصل.

والاتّفاق ، كما في المعتبر (2).

واختصاص انجبار الخبر بغيرها.

وإطلاق صحيحة أبي همام المتقدّمة بالكراهة الغير المجامعة للوجوب.

ويردّ الأوّل : باندفاعه بما مرّ.

والثاني : بعدم الحجيّة سيّما مع مخالفة الأجلّة.

والثالث : بأن الضعف سندا غير ضائر بعد وجود الرواية في الكتب المعتبرة ، مع أنّ دعوى الشهرة في الجميع لها جابرة ، مضافا إلى فتوى الأجلّة ومنهم التهذيب والكافي والمقنعة والنهاية والإرشاد والتحرير والمنتهى وغيرهم بمضمونها (3).

والرابع : بأنّ النقص غير الكراهة المصطلحة ، ولذا جمع مع الصلاة أربعا في المسجد أيضا ، فيمكن أن يكون هذا واجبا ناقصا أجره عن واجب آخر ، وهو الصلاة أربعا في البيت.

وممّا ذكر يظهر الجواب عن أدلّة الأقوال السابقة عليه أيضا.

المسألة الثالثة : هل ينعقد بهؤلاء عدد الجمعة أم لا؟.

الظاهر عدم الخلاف في غير المرأة والعبد والمسافر ، بل ادّعي الاتّفاق في بعضهم في طائفة من العبائر (4).

__________________

(1) المبسوط 1 : 143.

(2) المعتبر 2 : 292.

(3) التهذيب 3 : 21 ، الكافي في الفقه : 151 ، حكاه عن المقنعة في المدارك 4 : 54 ، النهاية 3 : 1 ، الإشارة : 97 ، التحرير 1 : 44 ، المنتهى 1 : 321 ؛ وانظر : المدارك 4 : 54 ، والذخيرة : 301.

(4) كما في الإيضاح 1 : 124 ، وجامع المقاصد 2 : 388 ، والرياض 1 : 188.

الصفحة 109 من 379