على البواقي.
أو على الاولى خاصّة ، كما عن المبسوط (1) ، بل نسب إلى الأكثر أيضا.
للأصل.
والاتّفاق ، كما في المعتبر (2).
واختصاص انجبار الخبر بغيرها.
وإطلاق صحيحة أبي همام المتقدّمة بالكراهة الغير المجامعة للوجوب.
ويردّ الأوّل : باندفاعه بما مرّ.
والثاني : بعدم الحجيّة سيّما مع مخالفة الأجلّة.
والثالث : بأن الضعف سندا غير ضائر بعد وجود الرواية في الكتب المعتبرة ، مع أنّ دعوى الشهرة في الجميع لها جابرة ، مضافا إلى فتوى الأجلّة ومنهم التهذيب والكافي والمقنعة والنهاية والإرشاد والتحرير والمنتهى وغيرهم بمضمونها (3).
والرابع : بأنّ النقص غير الكراهة المصطلحة ، ولذا جمع مع الصلاة أربعا في المسجد أيضا ، فيمكن أن يكون هذا واجبا ناقصا أجره عن واجب آخر ، وهو الصلاة أربعا في البيت.
وممّا ذكر يظهر الجواب عن أدلّة الأقوال السابقة عليه أيضا.
المسألة الثالثة : هل ينعقد بهؤلاء عدد الجمعة أم لا؟.
الظاهر عدم الخلاف في غير المرأة والعبد والمسافر ، بل ادّعي الاتّفاق في بعضهم في طائفة من العبائر (4).
__________________
(1) المبسوط 1 : 143.
(2) المعتبر 2 : 292.
(3) التهذيب 3 : 21 ، الكافي في الفقه : 151 ، حكاه عن المقنعة في المدارك 4 : 54 ، النهاية 3 : 1 ، الإشارة : 97 ، التحرير 1 : 44 ، المنتهى 1 : 321 ؛ وانظر : المدارك 4 : 54 ، والذخيرة : 301.
(4) كما في الإيضاح 1 : 124 ، وجامع المقاصد 2 : 388 ، والرياض 1 : 188.




