صرّح الشيخ في النهاية بالوجوب (1) ، وحكي عن المفيد أيضا (2) ، وفي المعتبر والنافع والشرائع : الوجوب في غير المرأة (3) ، وفي المدارك : أنّه المشهور مطلقا (4) ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع في غير المرأة (5) ، وعن الإيضاح في غيرها وغير العبد والمسافر (6) ، وفي شرح القواعد : نفي الخلاف عن الوجوب على الأعمى والمريض والكبير والأعرج ومن هو على رأس أزيد من فرسخين (7) ، وفي التذكرة : على المريض والممنوع للمطر والخوف (8) ، وفي المنتهى : على المريض (9) ، وفي المدارك : نفي الخلاف عنه في البعيد (10).
لعمومات وجوب الجمعة.
واختصاص ما دلّ على وضعها عنهم بعد ضمّ بعضها إلى بعض بإفادة وضع وجوب الحضور عليهم إليها ، لا مطلقا ، وإلاّ لما جاز فعلها لهم بدلا عن الظهر ، وهو باطل إجماعا.
وخبر حفص المنجبر بالشهرة المحقّقة والمحكيّة : إنّ الله عزّ وجلّ فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات ، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلمّا حضروها سقطت الرخصة ، ولزمهم الفرض الأوّل ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم (11).
__________________
(1) النهاية : 103.
(2) حكاه عنه في المدارك 4 : 54.
(3) المعتبر 2 : 292 ، النافع 1 : 36 ، الشرائع 1 : 96.
(4) المدارك 4 : 54.
(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560.
(6) الإيضاح 1 : 124.
(7) جامع المقاصد 2 : 388.
(8) التذكرة 1 : 144.
(9) المنتهى 1 : 323.
(10) لم نعثر عليه في المدارك ، وحكى في الرياض 1 : 188 ، عن المدارك نفي الخلاف في العبد ، ولم نعثر عليه أيضا فيه.
(11) الكافي 3 : 429 الصلاة ب 80 ح 9 ، الفقيه 1 : 270 1235 ، التهذيب 3 : 21 78 ،




