وابن حمزة (1) ؛ وعليه دلّت صحيحة زرارة ، ورواية خطبة الأمير 7.
والثاني مختار الشيخين والسيّد والحلبيّ والحلي والديلميّ والفاضلين (2) ، بل هو الأشهر كما قيل (3) ، وعن الخلاف والغنية وظاهر المنتهى : الإجماع عليه (4) ؛ وعليه دلت صحيحة محمّد (5) ، والمرويّات في العلل (6) ، والعيون (7) ، والدعائم (8) ، والأمر في ذلك سهل.
وعن العماني : الوجوب على من إذا غدا من أهله بعد ما يصلّي الغداة يدرك الجمعة (9) ، وعن الإسكافيّ : وجوبها على من يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه (10) ، وهو مناسب لسابقة.
وتدلّ عليهما صحيحة زرارة المتقدّمة (11) ، وهي بمخالفة الشهرة العظيمة شاذّة ، ومع ذلك بجميع ما مرّ معارضة ، فحمل الوجوب فيها على الاستحباب متعيّن.
__________________
(1) الوسيلة : 103.
(2) المفيد في المقنعة : 164 ، الطوسي في النهاية : 103 ، حكاه عن السيّد في المعتبر 2 : 290 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 151 ، الحلّي في السرائر 1 : 293 ، الديلمي في المراسم : 77 ، المحقق في المعتبر 2 : 291 ، والشرائع 1 : 96 ، العلاّمة في القواعد 1 : 37 ، والمختلف : 106.
(3) كما في الرياض 1 : 188.
(4) الخلاف 1 : 594 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، المنتهى 1 : 323.
(5) الكافي 3 : 419 الصلاة ب 73 ح 3 ، التهذيب 3 : 240 641 ، الاستبصار 1 : 421 1619 ، الوسائل 7 : 309 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 4 ح 6.
(6) العلل : 266 ب 182.
(7) العيون 2 : 111 ، الوسائل 7 : 308 أبواب صلاة الجمعة ب 4 ح 4.
(8) الدعائم 1 : 181 ، المستدرك 6 : 12 أبواب صلاة الجمعة ب 4 ح 1.
(9) حكاه عنه في المعتبر 2 : 290 ، والمختلف : 106.
(10) حكاه عنه في المختلف : 106.
(11) في ص 38.




