مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 379

وما في كتاب الشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ القميّ ، قال بعد ذكر صحيحة زرارة : وروي مكان « المجنون » « الأعرج » (1).

وهما وإن كانا كافيين بعد انجبارهما بدعوى الإجماع المتقدّمة ، إلاّ أن احتمال إرادة المقعد أو ما يشقّ معه الحضور لا أقلّ من الإجماع بل قيل (2) : يشعر به سياق عبارة المنتهى (3) يضعّف الانجبار في غير ما يشقّ ، فتخصيص السقوط به أولى.

الثامن : انتفاء الكبر بالشيخوخة‌ ، فلا تجب على الشيخ الكبير ، إجماعا كما في المنتهى (4) ؛ للنصوص منها : صحيحة زرارة : « وضعها عن تسعة : الصغير والكبير » (5) الحديث.

وخطبة الأمير المنقولة في الفقيه والمصباح : « إلاّ على الصبيّ والمريض والمجنون والشيخ الكبير » (6) الخبر.

وقيّده بعضهم بالبالغ حدّ العجز (7) ، وجماعة بالبالغ حدّه أو المشقّة الشديدة (8) ، وعبّر بعضهم بالهمّ بكسر الهاء أي الشيخ الفاني (9) ، وآخر بالكبير المزمن (10) ‌

__________________

(1) مستدرك الوسائل 6 : 5 أبواب صلاة الجمعة ب 1 ح 1 ، نقلا عن كتاب العروس.

(2) الرياض 1 : 187.

(3) قال فيه : ولا تجب على الأعرج وهو مذهب علمائنا أجمع ، لأنّه معذور بعرج لحصول المشقة في حقه. المنتهى 1 : 323.

(4) المنتهى 1 : 324.

(5) الكافي 3 : 419 الصلاة ب 73 ح 6 ، الفقيه 1 : 266 1217 ، الوسائل 7 : 295 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 1.

(6) الفقيه 1 : 275 1262 ، مصباح المتهجد : 341 ، الوسائل 7 : 297 أبواب صلاة الجمعة ب 1 ح 6.

(7) كالعلاّمة في القواعد 1 : 37.

(8) كما في جامع المقاصد 2 : 387.

(9) كالمحقق في الشرائع 1 : 96 ، والشهيد في الروض 287 ، وصاحب الرياض 1 : 187.

(10) كما في الإرشاد 1 : 257.

الصفحة 103 من 379