الإيضاح (1) ، وحكي عن التنقيح أيضا (2).
وأما الثاني فلأنه مقتضى فحوى ما دلّ على وجوب الإيماء إذا صلّى مع إمام لا يسجد كروايتي أبي بصير (3) ، وسماعة (4) ، إذا قلنا بتحريم السجدة.
وأمّا الثالث فلمطلقات وجوب السجدة الخالية عن دليل السقوط هنا.
المسألة الثانية عشرة : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض سورة تفوّت تمام وقت فريضة أو بعضه ، لأنه ملزوم للحرام.
وقيل : للحسن (5) : « لا تقرأ في الفجر شيئا من الحم » (6). ولا وجه له عدا تفويته الوقت ، بل به وقع التصريح في الخبر : « من قرأ شيئا من الحم في صلاة الفجر فاته الوقت » (7).
وفيه مع عدم صراحة الأول في النهي وأنه لو كان للتفويت لما كان وجه للتخصيص بالحم : أنه لو كان نهيا أيضا لما كان على حقيقته إلاّ على التخصيص ببعض الصور ، ضرورة عدم الفوت لو صلّى أول الوقت ، وليس ذلك بأولى من الحمل على الكراهة لفوات وقت الفضيلة ، وعليه يحمل عموم الثاني وإلاّ يجب تخصيصه أيضا.
ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بوجوب السورة أو استحبابها ، وجواز القران
__________________
(1) إيضاح الفوائد 1 : 109.
(2) التنقيح 1 : 199.
(3) الكافي 3 : 318 الصلاة ب 22 ح 4 ، التهذيب 2 : 291 1168 ، الاستبصار 1 : 320 1192 ، الوسائل 6 : 103 أبواب القراءة ب 38 ح 1.
(4) التهذيب 2 : 292 1174 ، الاستبصار 1 : 320 1191 ، الوسائل 6 : 102 أبواب القراءة ب 37 ح 2.
(5) كما في الرياض 1 : 160.
(6) التهذيب 3 : 276 803 ، الوسائل 6 : 111 أبواب القراءة ب 44 ح 2.
(7) التهذيب 2 : 295 1189 وفيه : الحواميم ، الوسائل 6 : 111 أبواب القراءة ب 44 ح 1.




