مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 445

تبعيض السورة في الصلاة أو الفريضة (1).

ويجاب عنها بكونها أعمّ مطلقا من دليل الوجوب ، لاختصاصه بعدم الاضطرار إجماعا وعمومها بالنسبة إليه ، والخاص مقدم على العام قطعا.

مع أنهما لو تعارضا أيضا لكان الترجيح لدليل الوجوب ، لمخالفته للعامة (2) ، وموافقته للشهرة العظيمة ، بل كما قيل : الإجماع من القدماء (3) ، لتشويش كلام النهاية ، وإيجاب الإسكافي بعض السورة ، فلم يبق إلاّ الديلمي ، وهو واحد معروف لا يقدح خلافه في الإجماع. كما لا يقدح خلاف الإسكافي ، لكونه منفردا فيما ذهب إليه.

ومنه يظهر وجه آخر لردّ الصحيحين ، وهو : مخالفتهما لشهرة القدماء المخرجة لهما عن الحجيّة.

ولردّ دلالة أخبار التبعيض على [ عدم ] (4) وجوب السورة الكاملة ، وهو : توقف دلالتها عليه على عدم الفصل ، وهو غير ثابت.

هذا ، مضافا إلى ما في كثير من أخبار التبعيض من عدم الدلالة على جواز الاكتفاء بالبعض :

كصحيحة ابن يقطين (5) ، لتضمنها للفظ الكراهة الأعمّ لغة من الحرمة.

وصحيحة سعد بن سعد (6) ، لعدم نفيها لقراءة سورة أخرى زائدة على‌

__________________

(1) انظر : الوسائل 6 : 46 أبواب القراءة ب 5. وسيشير المصنف (ره) إلى بعض منها في الصفحة الآتية.

(2) انظر : الام 1 : 109 ، والمجموع 3 : 388 ، والمغني 1 : 568.

(3) انظر : الرياض 1 : 159.

(4) ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح العبارة.

(5) التهذيب 2 : 296 1192 ، الاستبصار 1 : 316 1178 ، الوسائل 6 : 44 أبواب القراءة ب 4 ح 4.

(6) التهذيب 2 : 295 1191 ، الاستبصار 1 : 316 1177 ، الوسائل 6 : 45 أبواب القراءة ب 4 ح 6.

الصفحة 89 من 445