مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 445

إتمامهما.

لضعف الأوّل : بعدم الحجّية.

والثاني : بعدم الدلالة كما مرّ.

والثالث : بعدم الوجوب.

والرابع : بعدم إثباته للوجوب كما مرّ مرارا ، وعدم ثبوت اشتمال ما قال بعده : « صلّوا » للسورة.

والخامس (1) : بعدم صراحته في الوجوب ، لجواز كون قوله : « لا تقرأ » نفيا وهو غير مثبت للتحريم. ولو كان نهيا لما أفاد التحريم ، لجواز قراءة الأكثر بالعدول ، فيجب الحمل على المرجوحيّة لئلاّ يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.

وإمكان تخصيص الأكثر بغير العدول لا يفيد ، لعدم ثبوت أولويته من التجوّز في نحو ذلك المقام.

والسادس : بما مرّ أيضا ، لكونه إخبارا.

ومنه يظهر ضعف السابع أيضا ، وأمّا مفهوم قوله فيه : « فإن لم يدرك » فلا يفيد ، لأنّ عدم الإجزاء يكون في المستحب أيضا.

والثامن : بعدم كون الأمر فيه للوجوب المعيّن الذي هو حقيقته ، ومجازه كما يمكن أن يكون الوجوب التخييري يمكن أن يكون استحبابا ومنه يظهر عدم دلالة سائر الأخبار المتضمّنة للأمر بقراءة سورة معيّنة (2) مع أنه معارض بصحيحة زرارة (3).

والتاسع : بأنه استدلال بمفهوم الوصف ، وهو غير ثابت الاعتبار ، ولا دلالة في المقابلة بالصحيح على اعتبار مفهوم المريض أصلا.

__________________

(1) وقد يضعف الخامس بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسورة في غير الفاتحة. وفيه : أنّ ذكره الأكثر يعيّن إرادته. منه رحمه الله تعالى.

(2) انظر : الوسائل 6 : 43 أبواب القراءة ب 4.

(3) المتقدمة في ص 91.

الصفحة 86 من 445