إتمامهما.
لضعف الأوّل : بعدم الحجّية.
والثاني : بعدم الدلالة كما مرّ.
والثالث : بعدم الوجوب.
والرابع : بعدم إثباته للوجوب كما مرّ مرارا ، وعدم ثبوت اشتمال ما قال بعده : « صلّوا » للسورة.
والخامس (1) : بعدم صراحته في الوجوب ، لجواز كون قوله : « لا تقرأ » نفيا وهو غير مثبت للتحريم. ولو كان نهيا لما أفاد التحريم ، لجواز قراءة الأكثر بالعدول ، فيجب الحمل على المرجوحيّة لئلاّ يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.
وإمكان تخصيص الأكثر بغير العدول لا يفيد ، لعدم ثبوت أولويته من التجوّز في نحو ذلك المقام.
والسادس : بما مرّ أيضا ، لكونه إخبارا.
ومنه يظهر ضعف السابع أيضا ، وأمّا مفهوم قوله فيه : « فإن لم يدرك » فلا يفيد ، لأنّ عدم الإجزاء يكون في المستحب أيضا.
والثامن : بعدم كون الأمر فيه للوجوب المعيّن الذي هو حقيقته ، ومجازه كما يمكن أن يكون الوجوب التخييري يمكن أن يكون استحبابا ومنه يظهر عدم دلالة سائر الأخبار المتضمّنة للأمر بقراءة سورة معيّنة (2) مع أنه معارض بصحيحة زرارة (3).
والتاسع : بأنه استدلال بمفهوم الوصف ، وهو غير ثابت الاعتبار ، ولا دلالة في المقابلة بالصحيح على اعتبار مفهوم المريض أصلا.
__________________
(1) وقد يضعف الخامس بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسورة في غير الفاتحة. وفيه : أنّ ذكره الأكثر يعيّن إرادته. منه رحمه الله تعالى.
(2) انظر : الوسائل 6 : 43 أبواب القراءة ب 4.
(3) المتقدمة في ص 91.




