مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 445

المكتوبة وغيرها ، فإن قرأت الحمد والسورة أحبّ إليّ » (1).

حيث إنّه لو لا وجوب السورة لما جاز لأجلها ترك القيام والاستقرار الواجبين.

أو الحلبي : « لا بأس أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا أعجلته حاجة أو تخوّف شيئا » (2).

حيث دلّ المفهوم على ثبوت البأس الذي هو العذاب والشدّة في ترك السورة مع عدم الخوف أو الحاجة.

أو محمّد : عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ قال : « لا ، لكلّ سورة ركعة » (3).

أو المروي في علل ابن شاذان : « وإنما بدئ بالحمد دون سائر السور » الخبر (4).

حيث إنّه لو لا وجوب السورة لما صحّ إطلاق لفظ البدأة.

أو الأخبار الناهية عن القران بين السورتين في الفريضة (5) ، حيث إنّه لا وجه له إلاّ لزوم زيادة الواجب في الصلاة عمدا.

أو عن العدول من سورتي التوحيد والجحد إلى ما عدا سورتي الجمعة والمنافقين (6) ، حيث إنّه لو لا وجوب السورة هنا لما حرم العدول عنهما ولم يجب‌

__________________

(1) الكافي 3 : 457 الصلاة ب 91 ح 5 ، التهذيب 3 : 299 911 ، الوسائل 6 : 43 أبواب القراءة ب 4 ح 1.

(2) التهذيب 2 : 71 261 ، الاستبصار 1 : 315 1172 ، الوسائل 6 : 40 أبواب القراءة ب 2 ح 2.

(3) التهذيب 2 : 70 254 ، الاستبصار 1 : 314 1168 وفيه : لكل ركعة سورة ، الوسائل 6 : 44 أبواب القراءة ب 4 ح 3 وص 50 ب 8 ح 1.

(4) عيون اخبار الرضا 2 : 105 ، الوسائل 6 : 38 أبواب القراءة ب 1 ح 3.

(5) انظر : الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة ب 8.

(6) الوسائل 6 : 152 أبواب القراءة ب 69.

الصفحة 85 من 445