أو التأسّي.
أو الأخبار البيانيّة (1) ولو بضميمة قوله 6 : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (2).
أو صحيحة منصور : « لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » (3).
أو الرضوي المنجبر بما مرّ : « تقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأوليين ، ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة » (4).
أو صحيحة زرارة في المسبوق : « قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك سورة تامة أجزأته أمّ الكتاب » الحديث (5).
أو معاوية : « من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثمَّ ليركع » (6).
أو ابن سنان : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » (7).
أو محمّد بن إسماعيل : أكون في طريق مكّة ، فننزل للصلاة في موضع يكون فيه الأعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال : « إذا خفت فصلّ على الراحلة
__________________
(1) انظر : الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1.
(2) صحيح البخاري 1 : 162.
(3) الكافي 3 : 314 الصلاة ب 21 ح 12 ، التهذيب 2 : 69 253 ، الاستبصار 1 : 314 1167 ، الوسائل 6 : 43 أبواب القراءة ب 4 ح 2.
(4) فقه الرضا (ع) : 105 ، مستدرك الوسائل 4 : 160 أبواب القراءة ب 3 ح 3.
(5) الفقيه 1 : 256 1162 بتفاوت يسير ، التهذيب 3 : 45 158 ، الاستبصار 1 : 436 1683 ، الوسائل 8 : 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.
(6) التهذيب 2 : 295 1187 ، الوسائل 6 : 110 أبواب القراءة ب 43 ح 1.
(7) الكافي 3 : 314 الصلاة ب 21 ح 9 ، التهذيب 2 : 70 256 ، الوسائل 6 : 40 أبواب القراءة ب 2 ح 5.




