مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 445

ومقتضاها وجوب الإشارة بالإصبع أيضا ، وكذا يجب عقد القلب بأن يقصد أنّ هذا التحريك للقراءة ، لما مرّ في التكبيرة (1).

وأمّا عقده بمعناها فذكره جماعة (2) ، ولا دليل عليه ، والأصل ينفيه.

المسألة التاسعة : تجب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في كلّ من الركعتين الأوليين من الفرائض وركعتي الفجر مع عدم الاضطرار كالخوف أو الضيق أو عدم إمكان التعلّم عند الشيخ في التهذيب (3) ، والاستبصار والخلاف والجمل (4) ، والعماني (5) ، والسيّد ، والحلبي ، والحلّي ، والقاضي (6) ، بل الأكثر كما صرّح به غير واحد (7) ، بل عن الانتصار وأمالي الصدوق والغنية والوسيلة ، والقاضي : الإجماع عليه (8) ، وبه تشعر عبارة التهذيب أيضا.

وهو الأظهر.

لا للإجماعات المنقولة.

أو قوله سبحانه ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) (9).

__________________

(1) في ص 21.

(2) منهم الشهيد في الذكرى : 188.

(3) حيث قال في التهذيب 2 : 72 : وعندنا أنه لا تجوز قراءة هاتين السورتين يعني والضحى وألم نشرح إلاّ في ركعة واحدة. ولا يتم « لا تجوز » إلاّ على القول بالوجوب لجواز التبعيض على القول بالاستحباب. منه رحمه الله تعالى.

(4) الاستبصار 1 : 314 ، الخلاف 1 : 335 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 180.

(5) حكاه عنه في المختلف : 91.

(6) السيد في الانتصار : 44 ، الحلبي في الكافي : 17 ، الحلي في السرائر 1 : 221 ، القاضي في المهذب 1 : 97.

(7) كالعلامة في المنتهى 1 : 271 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 268.

(8) الانتصار : 44 ، أمالي الصدوق : 512 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 557 ، الوسيلة : 93.

(9) المزمل : 20.

الصفحة 83 من 445