مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 445

المعتبر والمنتهى (1) ، وفي صريح المدارك (2) ، والمعتمد.

الحقّ هو الثاني ، للأصل.

دليل الأول : توقف اليقين بالبراءة عليه.

ودلالة الأمر بالحمد على وجوبه ووجوب هذا القدر ، ولا يسقط الثاني لسقوط الأول.

وقوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) (3).

وقوله : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » (4) خرج منه ما خرج بالإجماع فيبقى الباقي ومنه ما لا عوض فيه.

ويجاب عن الأول : بأنه مع التعذر لم يعلم الاشتغال بالأزيد.

وعن الثاني : بأنّ الدلالة التبعيّة منتفية بانتفاء المطابقة.

وعن الثالث : بعدم الدلالة كما مرّ.

وعن الرابع : بأنه لا يعلم أنّ المراد منه نفي الذات الذي هو الحقيقة ، لمعارضته مع إطلاق الصلاة على الفاقدة لها في صحيحة ابن سنان الآتية (5) ، وفي أخبار سهو القراءة (6) ، ولا يتعيّن كون مجازه نفي الصحة.

مع أنه على فرض تسليم الحقيقة تكون غاية ما يدل عليه نفي الصلاتية ، ولا بأس بتسليمه في المورد ولو مع التعويض ، ويلزمه عدم وجوب الصلاة عليه لعدم إمكانها على ذلك في حقّه ، ويكون ما يجب عليه بالإجماع وغيره بدلا عن الصلاة ، ووجوبه بل مع تسميته في لسان المتشرّعة صلاة لا يستلزم كونه صلاة حقيقة. فلا يفيد قوله : « لا صلاة » للمورد.

__________________

(1) المعتبر 2 : 170 ، المنتهى 1 : 274.

(2) المدارك 3 : 341.

(3) المزمل : 20.

(4) عوالي اللئالي 1 : 196 2 وج 2 : 218 13 وج 3 : 82 65.

(5) في ص 86.

(6) انظر : الوسائل 6 : 87 أبواب القراءة ب 27 وص 88 ب 28.

الصفحة 77 من 445