مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 445

يعارض بجواز القراءة بغير السبع إذا كان الاختلاف بأقلّ من حرفين ، لصدق قراءة الفاتحة والقرآن عرفا ، ويتعدّى إلى غيره بعدم الفصل ، فيبقى الأصل بلا معارض.

فائدة :

من الفاتحة البسملة إجماعا منّا ومن أكثر العامة ، وهو الحجّة ، مضافا إلى الأخبار المتكثرة (1) ، فتجب قراءتها فيها.

وكذا في السورة على الأشهر ، بل هو أيضا مجمع عليه ، لعدم قدح ما نسب إلى الإسكافي من المخالفة في السورة (2) ، فبه يردّ قوله ، مضافا إلى بعض المعتبرة (3).

والأخبار المخالفة في الموضعين (4) لو سلّمت دلالتها لم تفد أصلا ، لشذوذها غايته ، وموافقتها العامة (5).

المسألة الرابعة : لا تجزي الترجمة مع القدرة على القراءة العربيّة‌ بإجماعنا المحقّق ، والمصرّح به في كلام جماعة حدّ الاستفاضة كالناصريّات والخلاف والمنتهى والذكرى والمدارك (6) ، وهو الحجّة فيه. مضافا إلى عدم كون الترجمة : القرآن أو الفاتحة أو السورة المأمور بقراءتها ، لصحة السلب ، وتبادر غيرها. ولا دلالة لقوله تعالى ( لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) (7).

المسألة الخامسة : يجب ترتيب آيها وكلماتها على الوجه المنقول ، لقولهم‌

__________________

(1) انظر : الوسائل 6 : 57 أبواب القراءة ب 11.

(2) نسبه اليه الشهيد في الذكرى : 186.

(3) انظر : الوسائل 6 : 58 أبواب القراءة ب 11 ح 5.

(4) انظر : الوسائل 6 : 60 أبواب القراءة ب 12.

(5) انظر : بداية المجتهد 1 : 126 ، والمغني 1 : 558 و 568.

(6) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 197 ، الخلاف 1 : 343 ، المنتهى 1 : 273 ، الذكرى : 186 ، المدارك 3 : 341.

(7) الانعام : 19.

الصفحة 73 من 445