مستفيضا (1) ، له ، ولعمل الحجج (2) ، والمستفيضة من النصوص.
منها : صحيحة محمّد : عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة له إلاّ أن يقرأها في جهر أو إخفات » (3).
ورواية أبي بصير : عن رجل نسي أمّ القرآن ، قال : « إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن » (4).
وموثّقة سماعة : عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم ، ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا قراءة حتى يبتدئ بها في جهر أو إخفات ، فإنه إذا ركع أجزأه » (5).
والمروي في كتاب المجازات النبويّة : « كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهو خداج » (6) إلى غير ذلك.
وكذا في النافلة على الأشهر الأقرب ، للصحيحة المتقدّمة ، والرواية الأخيرة المنجبرة ، ولأنّ الصلاة كيفية متلقاة من الشارع فيجب الاقتصار فيها على موضع النقل.
__________________
(1) كما في الخلاف 1 : 327 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 557 ، التذكرة 1 : 114 ، الحدائق 8 : 91.
(2) انظر : الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1.
(3) التهذيب 2 : 146 573 ، الاستبصار 1 : 354 1339 ، الوسائل 6 : 88 أبواب القراءة ب 27 ح 4.
(4) الكافي 3 : 347 الصلاة ب 35 ح 2 ، الوسائل 6 : 88 أبواب القراءة 28 ح 1.
(5) التهذيب 2 : 147 574 ، الاستبصار 1 : 354 1340 ، الوسائل 6 : 89 أبواب القراءة ب 28 ح 2.
(6) المجازات النبوية : 111 79 ، الوسائل 6 : 39 أبواب القراءة ب 1 ح 6. والخداج أي نقصان ، وصفت بالمصدر للمبالغة يقال : خدجت الناقة فهي خادج إذا ألقت ولدها قبل تمام الأيام وإن كان تام الخلق مجمع البحرين 2 : 290.




