مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 445

منها : ما رواه في الكافي في جلسة الطعام وفيها : « ولا يضع إحدى رجليه على الأخرى ، ولا يتربّع فإنها جلسة يبغضها الله ويبغض صاحبها » (1).

ومنها : رواية أخرى في جلسة رسول الله 6 : ولم ير متربّعا قطّ (2).

بل (3) لتصريح بعض الفقهاء منهم الثانيان (4) باستحباب التربع بهذا المعنى ، بل تصريح المنتهى بالإجماع على استحبابه (5) ، وفيه وإن لم يفسّره بهذا المعنى ولكنه استدل له بأنه أقرب إلى هيئة القائم ، وهو صريح في أنه المراد.

ولا يعارضه الخبران المذكوران ، لما عرفت من الإجمال ، مضافا إلى تعارضهما مع غيرهما من جلوس الصادق 7 وأكله متربّعا (6).

وأن يثنّي رجليه حال ركوعه ، بأن يفترشهما تحته ويقعد على صدرهما ، بالإجماع كما عن الخلاف (7) ، له ، ولرواية حمران المتقدّمة.

وأن يتورّك حال تشهّده وفاقا للشيخ (8) ، وجماعة من الأصحاب (9) ، ولعموم‌

__________________

(1) الكافي 6 : 272 الأطعمة ب 23 ح 10 ، الوسائل 24 : 257 أبواب آداب المائدة ب 9 ح 2 ، وفيه بتفاوت يسير.

(2) الكافي 2 : 661 العشرة ب 21 ح 1 ، الوسائل 12 : 106 أبواب أحكام العشرة ب 74 ح 1.

(3) عطف على قوله : لا لرواية حمران ..

(4) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 206 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 29.

(5) المنتهى 1 : 266 ، وفيه ادعاء الإجماع على عدم الوجوب لا على الاستحباب ، فراجع.

(6) الكافي 6 : 272 الأطعمة ب 23 ح 9 ، الوسائل 24 : 249 أبواب آداب المائدة ب 6 ح 3 ، وفيه بتفاوت يسير.

(7) لم نعثر عليه في الخلاف ، وقال في الرياض : وفي الخلاف الإجماع على أفضلية التربّع ، وفي المدارك الإجماع عليها فيه وفي تثنية الرجلين. راجع الرياض 1 : 157.

(8) المبسوط 1 : 100 ، الخلاف 1 : 363.

(9) منهم الكركي في جامع المقاصد 2 : 207 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 192 ، وصاحب المدارك 3 : 335 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 211.

الصفحة 59 من 445