مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 445

والرابعة : « ويضع في الفريضة بوجهه على ما أمكنه من شي‌ء » (1).

وبها تقيّد مطلقات الإيماء بالرأس للسجود في المريض ، فيخصّ بصورة عدم إمكان الرفع.

وهل يجب ازدياد الانخفاض في السجود مهما أمكن بعد التجاوز عن اللبنة ما لم يصل حدّا يسلب اسم السجود؟.

فيه نظر ، والاحتياط معه.

ولو تعذّر الوضع سقط وهل يسقط معه الانحناء؟.

مقتضى القاعدة ذلك ، إذ لا سجدة بدون الوضع ، وأمر الاحتياط واضح.

ولو تعذّر الانحناء الذي يصدق معه الركوع والسجود يومئ بالرأس لهما إجماعا ، للمرسلة المتقدّمة وغيرها ، وبها تقيّد مطلقات الإيماء فيحمل على الإيماء بالرأس مع إمكانه.

وهل يجب عليهما الانحناء للركوع والسجود إذا لم يصل حدّا يصدق معه الركوع أو السجود؟.

الأصل يقتضي العدم ، وإثباته بنحو قوله : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (2) باطل ، إلاّ أن يدّعى الإجماع عليه فيتّبع إن ثبت.

والظاهر أنه يجب مع الإيماء للسجود وضع الجبهة على شي‌ء يرفعه ، لموثّقة سماعة المتقدّمة (3) بضميمة الإجماع المركّب المؤيّدة بالصحيحة ، والموثقتين السابقتين.

وقيل : لا ، للأصل ، وخلوّ كثير من الأخبار والفتاوي عنه.

__________________

(1) التهذيب 3 : 308 952 ، الوسائل 4 : 325 أبواب القبلة ب 14 ح 1.

(2) عوالي اللئالي 4 : 58 205.

(3) في ص 56.

الصفحة 53 من 445