مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 445

يقدر » بقوله : « فإن لم يستطع ».

فإنه يدل منطوقا ومفهوما على وجوب القيام مع التمكّن وإن لم يقدر على المشي أصلا.

فيعارض تارة منطوق الأول الدالّ على الجلوس مع القدرة على القيام إذا لم يتمكّن من المشي مع منطوق قوله في الثاني : « يصلّي قائما » ومفهوم قوله فيه : « وإن لم يقدر » الدالّ على القيام مع القدرة عليه بالعموم من وجه ، لأنّ عدم التمكّن من المشي الذي هو موضوع الأول أعمّ من التمكّن من القيام ساكنا ومن عدمه ، والتمكّن من القيام الذي هو موضوع الثاني أعم من التمكن من المشي وعدمه.

ومحل التعارض هو التمكّن من القيام ساكنا ، فيدل الأول على الجلوس معه والثاني على القيام.

فإن رجّحنا الثاني بالشهرة فتوى ورواية واعتبار روايتها سندا فهو ، وإلاّ فيرجع إلى عمومات وجوب القيام واستصحابه ، فيجب تقديم الثاني بهذا الاعتبار ، ويحكم بوجوب الصلاة قائما ساكنا بعد القدرة عليه وإن لم يقدر على المشي بقدرها.

ويعارض تارة أخرى مفهوم الأول الدالّ على عدم الجلوس مع التمكّن من المشي مع منطوق الثاني الدالّ على الجلوس مع عدم التمكّن على القيام على أن يجعل القيام حقيقة فيما معه السكون بالعموم من وجه أيضا ، لأنّ التمكّن من المشي أعمّ من التمكّن من القيام السكوني ومن عدمه ، كما أنّ عدم التمكن من القيام على الجعل المذكور أعمّ من التمكّن من المشي وعدمه.

ومحل التعارض هو التمكن من المشي دون القيام السكوني ، فالأول يدلّ على عدم الجلوس فيه والثاني على الجلوس.

فإن رجّحنا الثاني بأكثرية الرواية يتعيّن الجلوس ، وإن لم نجعلها من‌

الصفحة 45 من 445