مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 445

خوف حدوث مرض أو زيادته ، أو بطء برئه ، أو عسر علاجه ، لأدلة نفي العسر والضرر (1).

خلافا للمحكي عن المفيد في بعض كتبه ، فقال بأنّ حدّه أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة (2).

وللشيخ في النهاية ، فقال بأنّ حدّه الأمران : أمّا علمه من نفسه أنه لا يتمكن منها قائما ، أو لا يقدر على المشي زمان صلاته (3) ، لرواية المروزي : « المريض إنما يصلّي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي بقدر صلاته إلى أن يفرغ قائما » (4).

وردّ بالضعف في السند ، لجهالة الراوي.

والمخالفة للاعتبار ، فإنّ المصلّي قد يتمكن من القيام بمقدار الصلاة ولا يتمكن من المشي بمقدار زمانها ، وقد يكون بالعكس.

ويردّ الأول : بعدم قدح ذلك في الحجية.

والثاني : بعدم اعتبار الاعتبار بعد نصّ الأطهار ، وإن هو إلاّ اجتهاد في مقابلة النص ، فيجوز تجويز الشارع الجلوس بعد بلوغ المصلّي إلى هذا الحدّ وإن قدر على القيام.

نعم تردّه المعارضة مع مثل رواية محمّد بن إبراهيم : « المريض يصلّي قائما ، وإن لم يقدر على القيام صلّى جالسا » (5) ونحوه مرسلة الفقيه (6) بتبديل : « وإن لم‌

__________________

(1) البقرة : 185 ، الحج : 78 ، وانظر : الوسائل 25 : 427 أبواب إحياء الموات ب 12.

(2) المقنعة : 215.

(3) النهاية : 129.

(4) التهذيب 3 : 178 402 ، الوسائل 5 : 495 أبواب القيام ب 6 ح 4.

(5) الفقيه 1 : 235 1033 ، التهذيب 3 : 176 393 ، الوسائل 5 : 484 أبواب القيام ب 1 ح 13.

(6) الفقيه 1 : 236 1037 ، الوسائل 5 : 485 أبواب القيام ب 1 ح 15.

الصفحة 44 من 445