تطوّعا ، وفي مسجد الرسول ما شئت تطوّعا ، وعند قبر الحسين 7 ، فإنّي أحبّ ذلك » وعن الصلاة عند قبر الحسين 7 تطوّعا ، قال : « نعم ، ما قدرت عليه » (1).
وينبّه على الجواز أيضا ما مرّ من قوله : « لو صلحت النافلة لتمّت الفريضة » (2).
المسألة الثانية عشرة : لا يجوز نقص النوافل عن الركعتين ولا زيادتها عنهما في غير الوتر وصلاة الأعرابيّ ، بل لا بدّ في كلّ ركعتين منها عن تسليمة ، لأنّه المعروف من صاحب الشريعة ، فيجب الاقتصار عليه ، لتوقيفيّة العبادة ، ولقوله : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (3).
ولخصوص المستفيضة من طرق الفريقين ، ففي النبويّ : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » (4).
وفي آخر : « بين كلّ ركعتين تسليمة » (5).
وفي المرويّ في قرب الإسناد : عن الرجل يصلّي النافلة أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال : « لا ، إلاّ أن يسلّم بين كلّ ركعتين » (6).
وفي مستطرفات السرائر : « وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم » (7).
وظاهر هذه الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة وكلمات الأصحاب حرمة
__________________
(1) كامل الزيارات : 246 ، الوسائل 8 : 535 أبواب صلاة المسافر ب 26 ح 1.
(2) راجع ص 434 رواية أبي يحيى.
(3) صحيح البخاري 1 : 162.
(4) سنن ابن ماجه 1 : 419 1322.
(5) سنن ابن ماجه 1 : 419 1324.
(6) قرب الإسناد : 194 736 ، الوسائل 4 : 63 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 2.
(7) مستطرفات السرائر : 71 1 ، الوسائل 4 : 63 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 3.




