والأمالي (1) ، بل في الأخير أنّه من دين الإماميّة. وهو صريح الفضل بن شاذان ، كما يظهر من باب الثالث والثلاثين من العيون (2) ، وقوّاه في الذكرى والروضة (3) ، واستجوده في المدارك (4) ، واختاره في الحدائق (5) ، وهو الظاهر من بعض مشايخ والدي ; (6).
وهو الحقّ ، للأصل ، وما رواه في الفقيه والعلل والعيون : « وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع الليل لأنّ كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعها ، وذلك أنّ المغرب لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوّع ، وكذلك الغداة لا يقصر فيما قبلها من التطوّع ، وإنّما صارت العتمة مقصورة وليس يترك ركعتيها لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا ليتمّ بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع » (7).
وفي الفقه الرضويّ : « والنوافل في السفر أربع ركعات » إلى أن قال : « وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس » (8).
وضعف سند الاولى كما قيل (9) ممنوع ، إذ ليس فيه من يتوقّف فيه إلاّ عبد الواحد بن عبدوس وعليّ بن محمّد بن قتيبة ، وهما من مشايخ الإجازة فلا يضرّ عدم توثيقهما. ولو سلّم فبعد وجوده في الأصول المذكورة غير ضائر.
__________________
(1) الفقيه 1 : 290 ، العلل : 267 ، الأمالي : 514.
(2) العيون 2 : 112 قد ذكر علل الفضل بن شاذان في الباب الرابع والثلاثين من العيون ، فراجع.
(3) الذكرى : 113 ، الروضة 1 : 171.
(4) المدارك 3 : 27.
(5) الحدائق 6 : 46.
(6) الظاهر أنّه الوحيد البهبهاني ، انظر : حاشية المدارك ( المدارك بالطبع الحجري ) : 115.
(7) الفقيه 1 : 290 1320 ، العلل : 267 ، العيون 2 : 112 ، الوسائل 4 : 87 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 24 ح 5.
(8) فقه الرضا « ع » : 100 ، مستدرك الوسائل 3 : 63 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 22 ح 1.
(9) انظر : المدارك 3 : 27.




