عليه (1) ، للعمومات المستفيضة كصحاح حذيفة ، وابن سنان ، وأبي بصير : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » (2).
وزاد في الثانية : « إلاّ المغرب » (3).
وفي الثالثة مع ذلك : « فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه » (4).
وموثّقة سماعة : عن الصلاة في السفر ، فقال : « ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلاّ أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوّع بالليل ما شاء » (5) الحديث.
ورواية التمّار : « إنّما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلاّ صلاة الليل على بعيرك حيث توجّه بك » (6).
وتدلّ عليه أيضا العلة المصرّحة بها في رواية أبي يحيى : عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : « يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر لتمّت الفريضة » (7).
وعدمه ، وهو للشيخ في النهاية (8) ، وظاهر الصدوق في الفقيه والعلل
__________________
(1) السرائر 1 : 194 ، المنتهى 1 : 195 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564.
(2) التهذيب 2 : 14 34 ، المحاسن : 371 ، الوسائل 4 : 81 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 2.
(3) التهذيب 2 : 13 31 ، الاستبصار 1 : 220 778 ، الوسائل 4 : 82 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 3. وفي الجميع : « إلاّ المغرب ثلاث ».
(4) الكافي 3 : 439 الصلاة ب 87 ح 3 ، التهذيب 2 : 14 36 ، الوسائل 4 : 83 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 7.
(5) الكافي 3 : 439 الصلاة ب 87 ح 1 ، الوسائل 4 : 87 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 24 ح 4.
(6) الفقيه 1 : 284 1292 ، التهذيب 2 : 16 43 ، الوسائل 4 : 84 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 22 ح 3.
(7) الفقيه 1 : 285 1293 ، تهذيب 2 : 16 44 ، الاستبصار 1 : 221 780 ، الوسائل 4 : 82 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 4.
(8) النهاية : 57.




