مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 424 من 445

وسجدتين بسجدة ، فقال : « ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم » (1).

وظاهرها كون التمام للشيعة تفضّليا ، فلا ينافي أفضليّة القيام الثابتة مع النصوص بالإجماع وكونه أكثر ثوابا بالاستحقاق ، ونريد ذلك بالتفضيل.

فرعان :

أ : يستحبّ التربّع للمصلّي جالسا حال القراءة ، وثني الرجلين حال الركوع ، بالإجماع كما في المنتهى (2) ، وتدلّ عليه أيضا موثّقة حمران : « كان أبي إذا صلّى جالسا تربّع فإذا ركع ثنى رجليه » (3).

وقد مضى تفسيرهما (4).

ب : لا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء ، على الأصحّ الأشهر ، لتوقيفيّة العبادة ، وعدم النقل ، ولا معلومية صدق الصلاة عليه حينئذ وإن صدق في الجملة معه.

خلافا للإيضاح (5) ، لدليل عليل.

المسألة الحادية عشرة : سقوط نوافل الظهرين في السفر‌ كعدم سقوط نوافل المغرب والفجر وإحدى عشرة ركعة الليل والوتر إجماعي ، مدلول عليه بالمعتبرة المستفيضة التي يأتي ذكر بعضها.

وفي ركعتي الوتيرة قولان :

السقوط ، وهو للأكثر ، بل في السرائر ، والمنتهى ، وعن الغنية : الإجماع‌

__________________

(1) الكافي 3 : 410 الصلاة ب 69 ح 2 ، الفقيه 1 : 238 1048 ، التهذيب 2 : 170 677 ، الوسائل 5 : 492 أبواب القيام ب 5 ح 1.

(2) المنتهى 1 : 197.

(3) الفقيه 1 : 238 1049 ، التهذيب 2 : 171 679 ، الوسائل 5 : 502 أبواب القيام ب 11 ح 4.

(4) راجع ص 65.

(5) إيضاح الفوائد 1 : 100.

الصفحة 424 من 445