مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 423 من 445

أو يقوم في آخر السورة ويتمّها ويركع ، لصحيحتي الحمّادين (1) ، وموثّقة زرارة (2).

أو يضعّف الركعات ، فإنّه أيضا من المستحبّ ، كما صرّح به المفيد (3) ، والفاضلان في المعتبر والتذكرة والقواعد (4) ، والشهيد في البيان (5) ، لروايتي الصيقل (6) ، ومحمّد (7) ، والمرويّ في كتاب عليّ : عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلّي؟ قال : « يصلّي النافلة وهو جالس ويحسب كلّ ركعتين بركعة ، وأمّا الفريضة فيحسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام » (8).

وفي قرب الإسناد : عن رجل يصلّي نافلة وهو جالس من غير علّة كيف تحسب صلاته؟ قال : « ركعتين بركعة » (9).

ووروده في الاولى وإن كان بالأمر الدالّ على الوجوب ، إلاّ أنّ الإجماع على عدم وجوب الإتيان بتمام العدد في النوافل ينفيه ، مضافا إلى صحيحة أبي بصير : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة‌

__________________

(1) الأولى : التهذيب 2 : 170 676 ، الوسائل 5 : 498 أبواب القيام ب 9 ح 3.

الثانية : الفقيه 1 : 238 1046 ، التهذيب 2 : 295 1188 ، الوسائل 5 : 498 أبواب القيام ب 9 ح 2.

(2) الكافي 3 : 411 الصلاة ب 69 ح 8 ، التهذيب 2 : 170 675 ، الوسائل 5 : 498 أبواب القيام ب 9 ح 1.

(3) المقنعة : 142.

(4) المعتبر 2 : 23 ، التذكرة 1 : 75 ، القواعد 1 : 31.

(5) البيان : 152.

(6) التهذيب 2 : 166 656 ، الاستبصار 1 : 293 1081 ، الوسائل 5 : 493 أبواب القيام ب 5 ح 4.

(7) التهذيب 2 : 166 655 ، الاستبصار 1 : 293 1080 ، الوسائل 5 : 493 أبواب القيام ب 5 ح 3.

(8) مسائل علي بن جعفر : 171 294 ، الوسائل 5 : 493 أبواب القيام ب 5 ح 5.

(9) قرب الاسناد : 209 818 ، الوسائل 5 : 494 أبواب القيام ب 5 ح 6.

الصفحة 423 من 445