مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 445

وأمّا تقييده بالزائد على الأربع فلا دليل عليه ، وثبوت نوع من الثواب لكيفيّة في الأربع كقراءة التوحيد لا ينافي ثبوت نوع آخر منه لكيفيّة أخرى ، كما في قراءة السور في فريضة خاصّة.

وإنّما الخفاء في وجوب جعلهما منها ولو على القول بجواز الإتيان بغير الرواتب في وقت الفرائض بناء على توقيفيّة العبادة وعدم دلالة على كونهما غير الأربع ، فيقتصر في التوقيف على المتيقن ، وعدمه.

والثاني هو الأظهر ، لقوله : « من صلّى بين العشاءين » إلى آخره ، فإنّه يشمل بعمومه من صلّى الأربع أيضا ، ويجزي في غيره بالإجماع المركّب.

المسألة العاشرة : يجوز الجلوس في النوافل كلّها ولو اختيارا ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ في المعتبر والمنتهى والتذكرة والإيضاح والبيان والمدارك (1) ، وغيرها. وهو الحجّة في المقام ، مضافا إلى الأصل والمستفيضة كروايتي سدير (2) ، وابن ميسرة (3) ، وحسنة سهل (4) ، وغيرها.

وخلاف الحلّي شاذّ (5) ، وتخصيصه المجوّز بالنهاية غريب.

والأفضل أن يصلّي قائما ، لظواهر المستفيضة وصريح المرويّ في العلل والعيون : « صلاة القاعد على نصف صلاة القائم » (6).

__________________

(1) المعتبر 2 : 23 ، المنتهى 1 : 197 ، التذكرة 1 : 75 ، الإيضاح 1 : 100 ، البيان : 152 ، المدارك 3 : 25.

(2) الكافي 3 : 410 الصلاة ب 69 ح 1 ، التهذيب 2 : 169 674 ، الوسائل 5 : 491 أبواب القيام ب 4 ح 1.

(3) الفقيه 1 : 238 1050 ، التهذيب 2 : 170 678 ، الوسائل 5 : 502 أبواب القيام ب 11 ح 3.

(4) الفقيه 1 : 238 1047 ، التهذيب 3 : 232 601 ، الوسائل 5 : 491 أبواب القيام ب 4 ح 2.

(5) السرائر 1 : 309.

(6) العلل : 262 ، العيون 2 : 107 ، الوسائل 5 : 493 أبواب القيام ب 5 ح 2.

الصفحة 422 من 445