وخصوصا كصحيحة ابن سنان : « القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة » (1).
ولا في استحبابه فيها قبل الركوع بعد القراءة ، وهو أيضا مدلول عليه بالأخبار العامّة كصحيحة ابن عمّار : « ما أعرف قنوتا إلاّ قبل الركوع » (2).
وموثّقة سماعة : « والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة » (3).
والخاصّة كصحيحة يعقوب بن يقطين : عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده ، فقال : « قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك » (4).
ومرسلة الفقيه : عن القنوت في الوتر ، قال : « قبل الركوع » قال : فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال : « لا » (5).
وإنّما الخلاف في موضعين :
أحدهما : في ثانية الشفع ، فالمشهور كما يستفاد من كلام شيخنا البهائيّ في حواشي مفتاح الفلاح وبعض شرّاح المفاتيح استحبابه فيها أيضا ، للعمومات الاولى ، مضافة إلى صحيحة الحارث بن المغيرة : « اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع » (6).
وزرارة : « القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » (7).
__________________
(1) التهذيب 2 : 89 332 ، الاستبصار 1 : 338 1273 ، الوسائل 6 : 267 أبواب القنوت ب 3 ح 2.
(2) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 13 ، الوسائل 6 : 268 أبواب القنوت ب 3 ح 6.
(3) التهذيب 2 : 89 333 ، الاستبصار 1 : 339 1274 ، الوسائل 6 : 267 أبواب القنوت ب 3 ح 3.
(4) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 14 ، الوسائل 6 : 268 أبواب القنوت ب 3 ح 5.
(5) الفقيه 1 : 312 1421 ، الوسائل 6 : 288 أبواب القنوت ب 18 ح 5.
(6) الكافي 3 : 339 الصلاة ب 31 ح 4 ، الوسائل 6 : 263 أبواب القنوت ب 1 ح 9.
(7) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 7 ، التهذيب 2 : 89 330 ، الاستبصار 1 : 338 1271 ، الوسائل 6 : 266 أبواب القنوت ب 3 ح 1.




