أكثر وأطاب ولم يكن من الغافلين ، وإنّي لأركع بها بعد العشاء وأنا جالس » (1). ويستشمّ منها أنّه كان يقرأ فيها في الوتيرة.
المسألة الرابعة : لا خلاف بيننا في جواز فصل واحدة الوتر عن ركعتي الشفع ، وحكاية الإجماع عليه متكرّرة (2) ، ورواياتنا عليه مستفيضة كصحيحتي الحنّاط (3) ، وروايتي عليّ بن أبي حمزة (4) ، وغيرهما.
ومنها ما يدلّ على رجحانه كموثّقة سليمان بن خالد : « الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ وتقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد » (5).
بل منها ما يدلّ على تعيّنه ، كصحاح أبي بصير ، وسعد وابن عمّار ، الاولى : « الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة » (6).
والثانية : عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال : « فصل » (7).
__________________
(1) فلاح السائل : 259.
(2) انظر : الخلاف 1 : 531 ، والمنتهى 1 : 195 ، وكشف اللثام 1 : 154.
(3) الأولى : الكافي 3 : 449 الصلاة ب 89 ح 29 ، التهذيب 2 : 127 487 ، الاستبصار 1 : 348 1313 ، الوسائل 4 : 62 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 1.
الثانية : التهذيب 2 : 128 489 ، الوسائل 4 : 64 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 8.
(4) الاولى : التهذيب 2 : 128 490 ، الوسائل 4 : 65 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 14.
الثانية : التهذيب 2 : 128 493 ، الوسائل 4 : 65 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 13.
(5) التهذيب 2 : 127 484 ، الاستبصار 1 : 348 1310 ، الوسائل 4 : 64 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 9.
(6) التهذيب 2 : 127 485 ، الاستبصار 1 : 348 1311 ، الوسائل 4 : 64 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 10.
(7) التهذيب 2 : 128 492 ، الاستبصار 1 : 348 1314 ، الوسائل 4 : 65 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 12.




