فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتعدّ هاتان الركعتان من جلوس بركعة » (1).
وفي رجال الكشي عن الرضا 7 قال : « إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا : إنّ يونس يقول : من السنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة ، فقلت : صدق يونس » (2) إلى غير ذلك.
وتدلّ عليه المستفيضة المصرّحة بأنّ الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ركعة (3) والمستفيضة الدالة على أنّ التطوّع مثلا الفريضة (4).
وفي أفضليّة الجلوس فيهما من القيام وعكسها قولان :
الأوّل صريح روض الجنان (5) وظاهر الأكثر إن لم نقل بأنّ ظاهرهم تعيّن الجلوس ، لما مرّ وللمستفيضة الدّالة على استحباب البيتوتة على وتر ، وأنّه هو هاتان الركعتان.
فمن الأولى صحيحة زرارة : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر » (6) ومثله في العلل (7).
وفيه أيضا : « ولا يبيتنّ الرجل وعليه وتر » (8).
ومن الثانية المرويّ فيه أيضا : قلت : أصلّي العشاء الآخرة فإذا صلّيت صلّيت ركعتين وأنا جالس ، فقال : « أما إنّها واحدة ولو بتّ بتّ على وتر » (9).
وفيه أيضا : قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر »
__________________
(1) علل الشرائع : 330 1 ، الوسائل 4 : 96 أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 6.
(2) رجال الكشي 2 : 784 934 ، الوسائل 4 : 97 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 29 ح 9.
(3) انظر الوسائل 4 : 45 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13.
(4) انظر الوسائل 4 : 45 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13.
(5) روض الجنان : 175.
(6) التهذيب 2 : 341 1412 ، الوسائل 4 : 94 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 29 ح 1.
(7) علل الشرائع : 330 4 ، الوسائل 4 : 95 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 29 ح 4.
(8) علل الشرائع : 330 3 ، الوسائل 4 : 95 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 29 ح 5.
(9) علل الشرائع : 330 2 ، الوسائل 4 : 96 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 29 ح 7 وفيهما : « ولو متّ متّ على وتر ». وفي البحار 84 : 105 نقلا عن العلل مثل ما في المتن.




