ورواية البزنطي : قلت لأبي الحسن 7 : إنّ أصحابنا يختلفون في التطوّع فبعضهم يصلّي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به كيف هو حتّى أعمل بمثله؟ فقال : « أصلي واحدة وخمسين ركعة » وعدّها إلى أن قال : « وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام » (1).
ورواية الحجّال ، عن أبي عبد الله 7 : أنّه كان يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون (2) الحديث.
والمرويّ في الخصال بعد عدّ صلاة الفريضة « والسنة أربع وثلاثون ركعة » إلى أن قال : « وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة » (3).
ومثله في العيون وتحف العقول (4).
وفي دعائم الإسلام : « وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة ، لأنّ صلاة الجالس لغير علّة على النصف من صلاة القائم » (5).
وفي فقه الرضا : « وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس يحسب ركعة من قيام » (6).
وفي العلل : لأيّ علّة يصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال : « لأنّ الله فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله 6 مثليها ،
__________________
(1) الكافي 3 : 444 الصلاة ب 89 ح 8 ، التهذيب 2 : 8 14 ، الوسائل 4 : 47 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 7.
(2) التهذيب 2 : 341 1410 ، الوسائل 4 : 253 أبواب المواقيت ب 44 ح 15.
(3) الخصال : 603 ، الوسائل 4 : 57 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 25.
(4) العيون 2 : 120 1 ، تحف العقول : 312 ، الوسائل 4 : 54 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 23.
(5) دعائم الإسلام 1 : 208 ، مستدرك الوسائل 3 : 49 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 2.
(6) فقه الرضا « ع » : 99 ، مستدرك الوسائل 3 : 50 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 4.




