مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 445

مرّات ، غفر الله له ذنوبه » (1).

وما ورد من استحباب التكبيرات الثلاث ودعائها بعد التسليم (2).

أقوال (3) ، أقواها الأخير ، لما ذكر ، مع ضعف الاحتجاج بما احتجّ به على خلافه : أمّا حديث البشارة فلعدم ثبوته. ولا يفيد التسامح في أدلة السنن ، لأنّه إنّما كان يفيد إذا ثبتت الملازمة بين فعله 7 وبين استحبابه لنا ، وهي غير ثابتة ، بل الثابت لو سلّم هو الملازمة بين علمنا بفعله أو ثبوته بظنّ ثابت الحجيّة وبين استحبابه لنا ، وهو هنا غير متحقّق ، مع أنّ ثبوت الاستحباب بثبوت فعله مطلقا أيضا ممنوع.

وأمّا البواقي فلعدم ثبوت الاستحباب في حقّنا في فعل غير النبيّ من المعصوم إذا لم يعلم وجهه مطلقا ، مع معارضتها بما روي في العيون عن الرضا 7 أنّه كان يسجد بعد تعقيب المغرب قبل النافلة (4).

ومنه ومن التوقيع المذكور تظهر أفضليّة تقديم سجدتي الشكر على النافلة أيضا ، كما يظهر ممّا ذكرنا ضعف دلالة ما يستند إليه في أفضليّة تأخيرهما عنها.

المسألة الثالثة : قد عرفت أنّ من النوافل ركعتين بعد العشاء ، وهما من جلوس تعدّان ركعة من قيام ، كما صرّح به المستفيضة بل المتواترة ، كحسنة الفضيل : « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة وهو قائم » (5).

__________________

(1) الكافي 2 : 521 الدعاء ب 47 ح 1 ، الوسائل 6 : 470 أبواب التعقيب ب 24 ح 4 ، وفيهما عن الحسين بن حماد.

(2) انظر : الوسائل 6 : 452 أبواب التعقيب ب 14.

(3) أي : في استحباب تأخير التعقيب عن نوافل المغرب مطلقا ، أو تأخير غير التسبيح ، أو تأخير بعض أو تقديمه مطلقا أقوال.

(4) راجع ص 412 الرقم 2.

(5) الكافي 3 : 443 الصلاة ب 89 ح 2 ، التهذيب 2 : 4 2 ، الاستبصار 1 : 218 772 ، الوسائل 4 : 46 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 3.

الصفحة 404 من 445