مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 403 من 445

أو تأخير غير التسبيح بتخصيص ما مرّ بغيره ، لصحيحة ابن سنان : « من سبّح تسبيح فاطمة 3 قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر له » (1).

أو تأخير بعض وتقديم بعض ، جمعا بين ما مرّ وبين ما يأتي ، وللمرويّ في العيون عن الرضا 7 أنّه كان يصلّي المغرب ثلاثا ، فإذا سلّم جلس في مصلاّه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ، ثمَّ يسجد سجدة الشكر ، ثمَّ يرفع رأسه ولم يتكلّم حتّى يقوم ، فيصلّي أربع ركعات بتسليمتين ، ثمَّ جلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله (2).

أو تقديمه مطلقا ، كما عن شيخنا البهائي ، لرواية أبي العلاء المتقدّمة ، والتوقيع المرويّ في الاحتجاج : كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر في صلاة المغرب بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ فأجاب 7 : « إنّ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، والأفضل أن تكون بعد الفرض فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز » (3).

وتؤيّده رواية سعيد بن زيد : « إذا صلّيت المغرب فلا تبسط رجلك ولا تكلّم أحدا حتّى تقول مائة مرّة : بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم » (4).

ورواية الحسين بن خالد : « من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه : أستغفر الله الذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم ذو الجلال والإكرام ، ثلاث‌

__________________

(1) الكافي 3 : 342 الصلاة ب 89 ح 6 ، التهذيب 2 : 105 395 ، الوسائل 6 : 439 أبواب التعقيب ب 7 ح 1.

(2) العيون 2 : 179 ، الوسائل 4 : 55 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 24.

(3) الاحتجاج : 486 ، الوسائل 6 : 490 أبواب التعقيب ب 31 ح 3.

(4) الكافي 2 : 531 الدعاء ب 48 ح 29 ، الوسائل 6 : 479 التعقيب ب 25 ح 12.

الصفحة 403 من 445