ما قيل (1) ، وهو صريح الدروس واللمعة والقواعد والنافع والسرائر والبيان (2) وعن صريح المقنعة والمهذّب والإيضاح والإشارة (3).
وهو في الشرائع والتذكرة والمنتهى والذكرى : ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر (4) ، وهو ليس بنصّ بل ولا ظاهر في المشهور.
وفي الهداية وعن ظاهر الجامع : أنّ الستّ عشر للظهر (5).
وعن الإسكافيّ : أنّ اثنتين منها للعصر والبواقي للظهر (6).
وفي نهاية الشيخ والسرائر : ثمان بعد فريضة الظهر وقبل فريضة العصر (7). وهو كما ترى لا يفيد أحد الأقوال.
للأوّل : المرويّ في العلل : لأيّ علة أوجب صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ فقال 7 : « لتأكيد الفرائض » (8) الحديث.
وفي العيون : « ثمان ركعات قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل فريضة العصر » (9).
ولا دلالة لهما على أنّ الثمان قبل العصر تطوّع لصلاة العصر ، وترجيح قبل العصر على بعد الظهر لعلّه لاستحباب التأخير إلى أن يقرب وقت العصر ويتّصل بصلاته.
__________________
(1) المدارك 3 : 11.
(2) الدروس 1 : 136 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 169 ، القواعد 1 : 24 ، المختصر النافع : 21 ، السرائر 1 : 139 ، البيان : 108.
(3) المقنعة : 91 ، المهذب 1 : 67 ، الإيضاح 1 : 73 ، الإشارة : 87.
(4) الشرائع 1 : 60 ، التذكرة 1 : 70 ، المنتهى 1 : 194 ، الذكرى : 112.
(5) الهداية : 30 ، الجامع للشرائع : 58.
(6) حكاه عنه في المختلف : 123.
(7) النهاية : 57 ، السرائر 1 : 193.
(8) العلل : 328 3 ، الوسائل 4 : 53 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 21.
(9) عيون أخبار الرضا « ع » 2 : 121 ، الوسائل 4 : 54 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 23.




