مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 399 من 445

ما قيل (1) ، وهو صريح الدروس واللمعة والقواعد والنافع والسرائر والبيان (2) وعن صريح المقنعة والمهذّب والإيضاح والإشارة (3).

وهو في الشرائع والتذكرة والمنتهى والذكرى : ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر (4) ، وهو ليس بنصّ بل ولا ظاهر في المشهور.

وفي الهداية وعن ظاهر الجامع : أنّ الستّ عشر للظهر (5).

وعن الإسكافيّ : أنّ اثنتين منها للعصر والبواقي للظهر (6).

وفي نهاية الشيخ والسرائر : ثمان بعد فريضة الظهر وقبل فريضة العصر (7). وهو كما ترى لا يفيد أحد الأقوال.

للأوّل : المرويّ في العلل : لأيّ علة أوجب صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ فقال 7 : « لتأكيد الفرائض » (8) الحديث.

وفي العيون : « ثمان ركعات قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل فريضة العصر » (9).

ولا دلالة لهما على أنّ الثمان قبل العصر تطوّع لصلاة العصر ، وترجيح قبل العصر على بعد الظهر لعلّه لاستحباب التأخير إلى أن يقرب وقت العصر ويتّصل بصلاته.

__________________

(1) المدارك 3 : 11.

(2) الدروس 1 : 136 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 169 ، القواعد 1 : 24 ، المختصر النافع : 21 ، السرائر 1 : 139 ، البيان : 108.

(3) المقنعة : 91 ، المهذب 1 : 67 ، الإيضاح 1 : 73 ، الإشارة : 87.

(4) الشرائع 1 : 60 ، التذكرة 1 : 70 ، المنتهى 1 : 194 ، الذكرى : 112.

(5) الهداية : 30 ، الجامع للشرائع : 58.

(6) حكاه عنه في المختلف : 123.

(7) النهاية : 57 ، السرائر 1 : 193.

(8) العلل : 328 3 ، الوسائل 4 : 53 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 21.

(9) عيون أخبار الرضا « ع » 2 : 121 ، الوسائل 4 : 54 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 23.

الصفحة 399 من 445