مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 398 من 445

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : النوافل المرتّبة أربع وثلاثون ركعة ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الانتصار والخلاف (1). وفي المختلف : إنّه لم نقف فيه على خلاف (2). وفي الذكرى : لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب (3) وأمّا ما في الشرائع والنافع من أنّه الأشهر (4) ، فالمراد في الرواية فهو الحجّة فيه ، مضافا إلى المستفيضة الدالّة على العدد جملة أو تفصيلا (5).

وأمّا الأخبار العادّة لها بأقلّ من الأربع والثلاثين ، بإسقاط الوتيرة كما في بعضها ، أو مع أربع من نوافل العصر كما في آخر ، أو معها وثنتين من المغربيّة كما في غيرهما (6).

فهي على نفي استحباب الزائد غير دالّة ، فلما مرّ غير مخالفة. ومع مخالفتها فلعدم حجيّتها وإن كثرت وتضمّنت الصحيح باعتبار مخالفتها للشهرة بل الإجماع ، وعدم عمل أحد من الأصحاب بها كما صرّح به الصيمريّ أيضا (7) مطروحة.

ثمَّ من هذه الأربع والثلاثين ثمان للظهر قبلها ، وثمان للعصر قبلها ، وأربع للمغرب بعدها ، والوتيرة ركعتان من جلوس يعدّ بركعة ، وصلاة الليل ثمان ركعات ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر ، وركعتان للفجر قبلها ، على المشهور على‌

__________________

(1) الانتصار : 50 ، الخلاف 1 : 525.

(2) المختلف : 123.

(3) الذكرى : 112.

(4) الشرائع 1 : 60 ، المختصر النافع : 21.

(5) انظر : الوسائل 4 : 45 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13.

(6) انظر : الوسائل 4 : 45 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ، وص 59 ب 14.

(7) حكاه عنه في الرياض 1 : 99.

الصفحة 398 من 445