مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 396 من 445

كثير ، ولكن لم يذكر شي‌ء منه لخصوص سجدة الشكر.

فائدة :

ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أنّ حكم المرأة حكم الرجل في غير الجهر والإخفات (1) ، نعم يختلفان في بعض الآداب ، كما ورد في حسنة زرارة حيث قال فيها : « إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرّج بينهما وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فيرتفع عجزها ، وإذا جلست فعلى أليتها وليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض ، وإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالا لئلاّ يرتفع عجزها أولا » (2).

* * *

__________________

(1) النهاية : 73 وانظر القواعد 1 : 36 ، وجامع المقاصد 2 : 363.

(2) الكافي 5 : 335 الصلاة ب 29 ح 2 ، التهذيب 2 : 94 350 ، الوسائل 5 : 462 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 4 ، وفي المصادر « عجيزتها » مكان « عجزها ».

الصفحة 396 من 445