مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 445

بما مرّ.

وكذا الكلام في ارتفاع موضع السجود.

واشترط في الذكرى فيها السجود على الأعضاء السبعة ، معللا بتوقف صدق السجود عليه (1). وأنكره شيخنا البهائي (2) ، وبعض آخر (3) ، وهو كذلك.

فعدم الاشتراط قويّ. وأمّا أدلّة اشتراطه في سجود الصلاة فغير جارية هنا إلاّ المطلقات المتضمّنة لقوله : « السجود على سبعة أعظم » (4) ودلالتها على الزائد على الرجحان ممنوعة. وأمّا ما في بعضها من أنّ السبعة فرض فحمله على الوجوب الأعمّ من الشرطيّ مجاز لا قرينة له ، بل يحتمل التخصيص بالسجدات الواجبة.

والظاهر حصول المستحبّ بسجدة واحدة من غير ذكر أيضا.

ولكن يستحبّ فيها أن يفترش ذراعيه ويلصق صدره وبطنه بالأرض ، لرواية ابن خاقان : رأيت أبا الحسن الثالث 7 سجد سجدة الشكر ، فافترش ذراعيه وألصق صدره وبطنه بالأرض ، فسألته عن ذلك فقال : « كذا يجب » (5).

وقريبة منها رواية جعفر بن عليّ (6).

وأن يقول فيه : شكرا شكرا ثلاث مرّات ، كما في المرويّ في الذكرى (7) ، أو يقول : شكرا لله ثلاثا ، للمرويّين في العلل والعيون : « السجدة بعد الفريضة‌

__________________

(1) الذكرى : 213.

(2) الحبل المتين : 245 وظاهره أنّ في المسألة وجهين ، فهو غير منكر فيه.

(3) كصاحب الحدائق 8 : 350.

(4) انظر : الوسائل 6 : 343 أبواب السجود ب 4.

(5) الكافي 3 : 324 الصلاة ب 25 ح 15 بتفاوت يسير ، التهذيب 2 : 85 312 ، الوسائل 7 : 13 أبواب سجدتي الشكر ب 4 ح 2.

(6) الكافي 3 : 324 الصلاة ب 25 ح 14 ، التهذيب 2 : 85 311 ، الوسائل 7 : 13 أبواب سجدتي الشكر ب 4 ح 3.

(7) الذكرى : 213.

الصفحة 391 من 445