مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 387 من 445

وغيرها تسبيح الزهراء ، لقول هؤلاء الأعلام ، مضافا إلى ما في رواية مفضّل : « سبّح تسبيح فاطمة 3 ، وهو : الله أكبر أربعا وثلاثين مرّة ، وسبحان الله ثلاثا وثلاثين مرّة ، والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرّة ، فو الله لو كان شي‌ء أفضل منه لعلّمه رسول الله 6 إيّاها » (1).

وفي رواية ابن عقبة : « ما عبد الله بشي‌ء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة 3 ، ولو كان شي‌ء أفضل منه لنحله رسول الله 6 فاطمة 3 » (2).

وصدرها وإن دلّ على الأفضلية من التحميد خاصّة ولكن ذيلها يعطي العموم.

وفي صحيحة ابن سنان : « من سبّح تسبيح فاطمة 3 قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله له ، ويبدأ بالتكبير » (3) وفي مرسلة ابن ابي نجران : « من سبّح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة ، المائة ، وأتبعها بلا إله إلاّ الله مرّة غفر الله له » (4).

وفي رواية أبي خالد : يقول : « تسبيح فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم » (5).

__________________

(1) التهذيب 3 : 66 218 ، الاستبصار 1 : 466 1802 ، الوسائل 6 : 445 أبواب التعقيب ب 10 ح 3.

(2) الكافي 3 : 343 الصلاة ب 32 ح 14 ، التهذيب 2 : 105 398 ، الوسائل 6 : 443 أبواب التعقيب ب 9 ح 1.

(3) الكافي 3 : 342 الصلاة ب 32 ح 6 ، التهذيب 2 : 105 395 ، الوسائل 6 : 439 أبواب التعقيب ب 7 ح 1 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

(4) الكافي 3 : 342 الصلاة ب 32 ح 7 ، التهذيب 2 : 105 396 ، الوسائل 6 : 440 أبواب التعقيب ب 7 ح 3.

(5) الكافي 3 : 343 الصلاة ب 32 ح 15 ، التهذيب 2 : 105 399 ، الوسائل 6 : 443 أبواب التعقيب ب 9 ح 2.

الصفحة 387 من 445