مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 445

وهي وإن كانت مخصوصة بالوتر إلاّ أنّه كما قيل لا قائل بالفرق ، وهو كاف في مقام المسامحة.

مضافا إلى المرويّ في معاني الأخبار : « الرغبة أن تستقبل براحتيك إلى السماء وتستقبل بهما وجهك » (1).

وعن المقنعة الرفع حيال الصدر (2). والأوّل أولى لشهرته.

ويستفاد من الأخير وجه آخر لجعل بطن اليدين إلى السماء مبسوطتين أيضا.

وحكى في المعتبر القول بالعكس (3) ، لظواهر جملة من الأخبار (4).

وهو شاذّ ، وأخباره مطلقة ، محتملة للحمل على غير حال الصلاة.

وقال ابن إدريس : إنّ حين الرفع يفرّق الإبهام عن الأصابع (5). ولا بأس به ، لقوله.

الرابع : أن يكون نظره حال قيامه إلى موضع سجوده كما مرّ ، وحال القنوت إلى باطن كفّيه ، للشهرة ، وقيل (6) : للجمع بين الخبرين الناهي أحدهما عن النظر إلى السماء وثانيهما عن التغميض فيها (7). وراكعا إلى ما بين قدميه ، وساجدا إلى طرف أنفه ، وجالسا بين السجدتين أو للتشهّد إلى حجره كما مرّ ، لما مرّ ، مع كونه أبلغ في الخضوع المطلوب في العبادة.

الخامس : أن تكون يداه قائما : على فخذيه حذاء ركبتيه ، وساجدا : كما مرّ ، ومتشهّدا : على فخذيه مضمومة الأصابع مبسوطة ، على المشهور كما في‌

__________________

(1) معاني الأخبار : 369 2 ، الوسائل 7 : 50 أبواب الدعاء ب 13 ح 6.

(2) المقنعة : 124.

(3) المعتبر 2 : 247.

(4) انظر : الوسائل 7 : 48 أبواب الدعاء ب 13.

(5) السرائر 1 : 228.

(6) انظر : المعتبر 2 : 246 ، والمنتهى 1 : 301.

(7) انظر : الوسائل 5 : 510 أبواب القيام ب 16 ، وج 7 : 249 أبواب قواطع الصلاة ب 6.

الصفحة 384 من 445