مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 445

ومنها : التكبير له ، على الحقّ المشهور ، له ، ولصحيحة ابن عمّار (1) وغيرها.

وعن المفيد : نفيه في آخر عمره وإن كان يفتي به أولا (2) ، ولا أعرف مستنده.

ومنها : رفع يديه حال القنوت تلقاء وجهه مبسوطتين تستقبل بطونهما السماء وظهورهما الأرض ، لفتوى العلماء ، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب (3) مشعرة بدعوى الإجماع ، وهي كافية في المقام.

ويدلّ على رفع اليدين أيضا التوقيع المرويّ في الاحتجاج : عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي : « أنّ الله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفرا بل يملؤهما من رحمته » أم لا يجوز فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب 7 : « ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يديه في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه من (4) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع ، والخبر صحيح ، وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض ، والعمل به فيها أفضل » (5).

فإنّ في رجوع اليدين من الصدر دلالة على كونهما مرفوعتين.

وعلى رفعهما حيال الوجه صحيحة ابن سنان : « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك » (6).

__________________

(1) الكافي 3 : 310 الصلاة ب 20 ح 5 ، التهذيب 2 : 87 323 ، الوسائل 6 : 18 أبواب تكبيرة الإحرام ب 5 ح 1.

(2) حكاه عنه الشيخ في الاستبصار 1 : 337.

(3) الذكرى : 184.

(4) كذا في النسخ ، وفي الاحتجاج : مع ، وفي نسخة من الوسائل : على.

(5) الاحتجاج : 486 ، الوسائل 6 : 293 أبواب القنوت ب 23 ح 1.

(6) الفقيه 1 : 309 1410 ، التهذيب 2 : 131 504 ، الوسائل 6 : 282 أبواب القنوت ب 12 ح 1.

الصفحة 383 من 445