مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 5 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 382 من 445

« ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي للمأموم أن يسمعه شيئا ممّا يقول » (1).

وعن السيّد والجعفيّ أنّه تابع للصلاة في الجهر والإخفات (2) ، لعموم قوله 7 : « صلاة النهار عجماء وصلاة الليل جهرية » (3).

وردّ بأنّه عامّ مطلقا بالنسبة إلى ما مرّ.

وفيه نظر. والأولى أن يقال : لا دلالة لكون الصلاة عجماء على إخفات كلّ ما يذكر فيها حتّى الأذكار المستحبة ، بل يتحقّق بإخفات القراءة أيضا.

وعن الإسكافيّ اختصاص الجهر بالإمام (4) ، ولا دليل له.

ومنها : تطويل القنوت ، لما رواه الصدوق : إنّه قال النبي 6 : « أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » (5).

وفي الذكرى : وروي عنهم : « أفضل الصلاة ما طال قنوتها » (6).

ورأيت في بعض فوائد نصير الدين الطوسيّ أنّه ذكر أنّ طول القنوت في الصلاة يوجب الغنى ، وللأئمة قنوتات طويلة مذكورة في المهج وغيره ، وفي البحار عقد بابا للقنوتات الطويلة المروية عن أهل العصمة (7).

وينبغي أن يستثنى من ذلك صلاة الجماعة إلاّ مع حبّ المأمومين ، لما يستفاد من الأخبار من استحباب الإسراع فيها (8).

__________________

(1) التهذيب 2 : 102 383 ، الوسائل 8 : 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3.

(2) حكاه عنهما في الذكرى : 184.

(3) روى الجملة الأولى فقط ، في الغوالي 1 : 421 98 عن النبي 6 ، وكذلك في مستدرك الوسائل 4 : 194 أبواب القراءة ب 21 ح 3.

(4) حكاه عنه في الذكرى : 184.

(5) الفقيه 1 : 308 1406 ، الوسائل 6 : 291 أبواب القنوت ب 22 ح 1.

(6) الذكرى : 185.

(7) انظر : البحار 82 : 211 ب 33.

(8) انظر : الوسائل 8 : 419 أبواب صلاة الجماعة ب 69.

الصفحة 382 من 445